ولو قال : مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم ، لأنه أقر بمال موصوف فلا يجوز إلغاء الوصف والنصاب مال عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيا به والغني عظيم عند الناس . وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقة ؛ لأنه عظيم حيث يقطع به اليد المحترمة ، وعنه مثل جواب الكتاب ، وهذا إذا قال من الدراهم . أما إذا قال من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين ، وفي الإبل بخمس وعشرين لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه ،
شرح
يوسف : يصدق في ثلاثة دراهم ولا يصدق في أقل منه .
م : ( ولو قال : مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم ) ش : وفي بعض النسخ لا يجوز تصديقه في أقل من مائتي درهم م : ( لأنه أقر بمال موصوف ، فلا يجوز إلغاء الوصف والنصاب مال عظيم حتى اعتبر صاحبه غنياً به ) ش : أي بالنصاب م : ( والغني عظيم عند الناس وعن أبي حنيفة أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم ، وهي نصاب السرقة ؛ لأنه عظيم حيث تقطع به اليد المحترمة ، وعنه ) ش : أي وعن أبي حنيفة م : ( مثل جواب الكتاب ) ش : أي مثل جواب القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في : أنه لا يصدق في أقل من مائتي درهم .
وقال الشافعي وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : يقبل تفسيره في قوله مال عظيم أو كثير أو جليل أو خطير بالقليل والكثير . وقال بعض أصحاب مالك : قدر الدية . وقال الليث : الكثير اثنان وسبعون لأن الله تعالى قال : { لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ } [ التوبة : 25 ] ( التوبة : الآية 25 ) ، وغزواته اثنان وسبعون وفيه بعد . وفي " الفتاوى الصغرى " : لو قال : مالي نفيس أو كثير أو خطير أو جليل .
قال الناطفي : لم أجده منصوصاً . كان الجرجاني يقول : مائتان . ونقل في " الأجناس " عن " نوادر هشام " عن محمد لو قال : علي مال لا قليل ولا كثير يلزمه مائتي درهم .
وقال شمس الأئمة البيهقي في " كفايته " عن أبي يوسف : قال لفلان علي دراهم مضاعفة يلزمه ستة ، لأن أقل الدراهم ثلاثة والتضعيف أقله مرة فيضعف مرة . ولو قال له : علي دراهم أضعافاً مضاعفة . وقال : مضاعفة أضعافاً عليه ثمانية عشرة . ولو قال : علي عشرة وأضعافها مضاعفة عليه ثمانون درهماً .
م : ( وهذا ) ش : أي ما ذكرنا أنه لا يصدق في أقل من مائتي درهم م : ( إذا قال ) ش : مال عظيم م : ( من الدراهم ، أما إذا قال : من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين ) ش : لأنه النصاب من الدنانير م : ( وفي الإبل بخمس وعشرين ، لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه ) ش : كالعشرين من الدنانير والمائتين في الدراهم .