فبقي فتمتنع دعوته كمن شهد على رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهمة ثم ادعاه لنفسه ، وهذا لأنه تعلق به حق المقر له على اعتبار تصديقها ، حتى لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه ، وكذا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له . ومسألة الولاء على هذا الخلاف ، ولو سلم فالولاء قد يبطل باعتراض الأقوى كجر الولاء من جانب الأم إلى قوم الأب ، وقد اعترض على الولاء الموقوف ما هو أقوى ، وهو دعوى المشتري فيبطل به ، بخلاف النسب على ما مر ، وهذا يصلح مخرجا على أصله فيمن يبيع الولد ويخاف عليه الدعوة بعد ذلك فيقطع دعواه بإقراره بالنسب لغيره .
شرح
بعد ثبوته بالتكذيب م : ( فبقي ) ش : أي فبقي الإقرار في حق المقر وإن لم يثبت في حق المقر له ، كما إذا أقر بعتق عبد الغير وكذبه الملك ، ثم اشتراه يعتق عليه م : ( فتمتنع دعوته ) ش : أي دعوة المقر م : ( كمن شهد على رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهمة ) ش : من قرابة أو فسق م : ( ثم ادعاه لنفسه ) ش : أي ثم ادعاه الشاهد لنفسه لم تصح دعوته ، م : ( وهذا ) ش : إشارة إلى قوله " لا يحتمل النقض " م : ( لأنه تعلق به حق المقر له على اعتبار تصديقها ، حتى لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه ) ش : فصار كالذي لم يصدقه ولم يكذبه ، ولا يلزم على هذا إذا أقر بمال فرد المقر له ثم ادعاه ، لأن الأملاك تنفسخ بالرد فيبطل الإقرار ولم يبق إلا حق المقر ، فجاز أن يدعي .
م : ( وكذا تعلق به حق الولد يرتد برد المقر له ) ش : لأن المقر لا يقدر على إبطاله ، لأن ليس حقه على الخلوص م : ( ومسألة الولاء ) ش : هذا جواب عن استشهادهما بها ، تقريره : أن مسألة الولاء ليس بحجة على أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، لأنها م : ( على هذا الخلاف ) ش : فلا ينتهض شاهد ، م : ( ولو سلم ) ش : يعني ولئن سلمنا أنها على الاتفاق فنقول بين الولاء وبين النسب فرق ، أشار إليه بقوله م : ( فالولاء قد يبطل باعتراض الأقوى ) ش : أي باعتراض ما هو الأقوى م : ( كجر الولاء من جانب الأم إلى قوم الأب ) ش : صورته معتقة تزوجت بعبد وولدت منه أولاداً ، فإذا أعتق العبد جر الولاء إلا الأولاد إلى نفسه ، هكذا روي عن محمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .
م : ( وقد اعترض ) ش : هنا م : ( على الولاء الموقوف ) ش : هو الولاء من جانب البائع وسماه موقوفاً لأنه على فرضية التصديق بعد التكذيب م : ( ما هو أقوى ، وهو دعوى المشتري ) ش : ودعواه أقوى لقيام ملكه في الحال ، فكان دعوى الولاء إلى نفسه بسبب الاعتقاد مصادفا محله لوجود شرطه ، وهو قيام الملك م : ( فيبطل ) ش : أي الولاء م : ( بخلاف النسب ) ش : حيث لا يجوز نقضه بعد ثبوته فلم يبطل ، فلم تصح دعوى المولى بعد إقراره أنه ابن عبدي م : ( على ما مر ) ش : أشار به إلى قوله : " إن النسب مما لا يحتمل النقض " م : ( وهذا ) ش : أي قوله " هذا ابن عبدي فلان الغائب " م : ( يصلح مخرجاً ) ش : أي حيلة م : ( على أصله ) ش : أي على أصل أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( فيمن يبيع الولد ويخاف عليه الدعوة بعد ذلك ، فيقطع دعواه بإقراره النسب لغيره ) ش : توضيحه