تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وبخلاف ما إذا ادعاه المشتري أولا ثم ادعاه البائع حيث لا يثبت النسب من البائع لأن النسب الثابت من المشتري لا يحتمل النقض ، فصار كإعتاقه . قال : ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه لأنهما من ماء واحد ، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر ، وهذا لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ، فلا يتصور علوق الثاني حادثا ، لأنه لا حبل لأقل من ستة أشهر . وفي " الجامع الصغير " : إذا كان في يده غلامان توأمان ولدا عنده فباع أحدهما وأعتقه المشتري ، ثم ادعى البائع الذي في يده فهما ابناه ، وبطل عتق المشتري لأنه لما ثبت نسب الولد الذي عنده لمصادفة العلوق والدعوى ملكه ، إذ المسألة مفروضة فيه ثبت به حرية الأصل ، فيثبت نسب الآخر وحرية الأصل فيه ضرورة لأنهما توأمان ، فتبين أن عتق المشتري وشراءه لاقى حرية الأصل ، فبطل
شرح
م : ( وبخلاف ما إذا ادعاه المشتري أولا ثم ادعاه البائع حيث لا يثبت النسب من البائع ، لأن النسب الثابت من المشتري لا يحتمل النقض ، فصار كإعتاقه ) ش : أي إعتاق المشتري ، وذكر هذه المسائل من " المبسوط " تفريعاً على مسألة " الجامع الصغير " . [ ادعى نسب أحد التوأمين ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ومن ادعى نسب أحد التوأمين ) ش : التوأم اسم للولد إذا كان معه آخر في بطن واحد ، ويقال هما توأمان كما يقال : هما زوجان قولهما هما توأم زوج خطأ ؛ كذا في " المغرب " . وقال شمس الأئمة : يجوز أن يقال : غلامان توأم وتوأمان ، قال : ذكر التوأم مكان التوأمين صحيح في اللغة م : ( ثبت نسبهما منه ) ش : أي نسب التوأمين من المدعي م : ( لأنهما ) ش : خلقاً م : ( من ماء واحد ، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر ، وهذا ) ش : أشار به إلى قوله فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت الآخر " ، م : ( لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ) ش : إنما قيد بذلك لأنه إذا كان بينهما ستة أشهر فصاعداً بتوأمين ، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر م : ( فلا يتصور علوق الثاني حادثاً ، لأنه لا حبل في أقل من ستة أشهر ) . م : ( وفي " الجامع الصغير " ) ش : إنما أعاد لفظ " الجامع " لما فيه من زيادة وهي قوله " ولداً عنده " م : ( إذا كان في يده غلامان توأمان ولدا عنده فباع أحدهما وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع الذي في يده ) ش : أنه ابنه م : ( فهما ابناه وبطل عتق المشتري لأنه لما ثبت نسب الولد الذي عنده لمصادفة العلوق ولدعوى ملكه ، إذا المسألة مفروضة فيه ) ش : أي لأن المسألة مقدرة فيما إذا كان أصل العلوق في ملكه ، وذلك فيما إذا جاء بهما لأقل من ستة أشهر من يوم باع ، وقوله م : ( ثبت به حرية الأصل ) . ش : جواب : لما إذا كان كذلك ، م : ( فيثبت نسب الآخر وحرية الأصل ) ش : أي وتثبت حرية الأصل م : ( فيه ) ش : أي في الآخر م : ( ضرورة ) ش : بالنصب ، أي من حيث الضرورة ، وعلله بقوله : م : ( لأنهما توأمان فتبين أن عتق المشتري وشراءه لاقى حرية الأصل فبطل ) ش : أي عتق
البناية شرح الهداية — صفحة 419 | العيني