تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الولد ، والأم تابعة له على ما مر . وفي الفصل الأول قام المانع من الدعوى والاستيلاد وهو العتق في التبع وهو الأم ، فلا يمتنع ثبوته في الأصل وهو الولد وليس من ضروراته كما في ولد المحرور ، فإنه حر وأمه أمة لمولاها ، وكما في المستولدة بالنكاح . وفي الفصل الثاني قام المانع بالأصل وهو الولد فيمتنع ثبوته فيه وفي التبع وإنما كان الإعتاق مانعا ، لأنه لا يحتمل النقض كحق استلحاق النسب ، وحق الاستيلاد فاستويا من هذا الوجه ، ثم الثابت من المشتري حقيقة الإعتاق ، والثابت في الأم حق الحرية وفي الولد للبائع حق
شرح
باب ثبوت النسب م : ( الولد ، والأم تابعة له على ما مر ) ش : من قوله " لأن الولد هو الأصل " في النسب . م : ( وفي الفصل الأول ) ش : أي فيما إذا أعتق المشتري أم الولد : م : ( قام المانع من الدعوى والاستيلاد وهو العتق في التبع وهو الأم ، فلا يمتنع ثبوته في الأصل وهو الولد ) ش : . فإن قيل : إذا لم تمتنع الدعوى في الولد يثبت العتق فيه والنسب لكون العلوق في ملكه يتيقن ، لأن الكلام فيما إذا حبلت الجارية في ملك البائع ، ومن حكم ثبوت النسب للولد صيرورة أمه أم ولد للبائع ، فكان ينبغي أن يبطل البيع ، وإلحاق المشتري . أجاب المصنف بقوله : م : ( وليس من ضروراته ) ش : حرية الأم ، أي ثبوت الاستيلاد في حق الأم من ضرورات ثبوت المعتق والنسب للولد لانفكاكه عنه م : ( كما في ولد المحرور ) ش : وهو ما إذا اشترى الرجل أمة من رجل يزعم أنها ملكه فاستولدها فاستحقت م : ( فإنه ) ش : أي فإن الولد م : ( حر ) ش : عتيق بالقيمة ، وهو ثابت النسب من أبيه ، م : ( وأمه أمة لمولاها ) ش : وليست أم ولد لأبيه ، م : ( وكما في المستولدة بالنكاح ) ش : بأن تزوج امرأة على أنها حرة فولدت فإذا هي أمة فإنه يثبت نسب ولدها ، ولا تثبت أمومية أم الولد منها . م : ( وفي الفصل الثاني ) ش : وهو ما إذا أعتق المشتري الولد ثم ادعاه البائع أنه ولد م : ( قام المانع بالأصل وهو الولد فيمتنع ثبوته ) ش : أي ثبوت ما ذكرنا من الاستيلاد والدعوى م : ( فيه ) ش : أي في الأصل م : ( وفي التبع ) ش : وهو الأم م : ( وإنما كان الإعتاق مانعاً ) ش : أي إنما كان إعتاق المشتري الولد مانعاً لدعوى البائع م : ( لأنه ) ش : أي لأن الإعتاق م : ( لا يحتمل النقض كحق استلحاق النسب ) أي من البائع في حق الولد م : ( وحق الاستيلاد ) ش : أي وكحق استيلاد البائع في حق الأم م : ( فاستويا ) ش : أي استوى إعتاق المشتري وحق استحقاق البائع م : ( من هذا الوجه ) ش : أي من حيث أنهما لا يحتملان النقض . م : ( ثم الثابت من المشتري ) ش : هذا بيان ترجيح الإعتاق على الاستحقاق يعني الثابت من المشتري م : ( حقيقة الإعتاق ) ش : أي في الولد م : ( والثابت في الأم حق الحرية ، وفي الولد للبائع حق
البناية شرح الهداية — صفحة 417 | العيني