تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
قال : ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا تحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - خلافا لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا . قال : ومن أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن ، فالقول قول المسلم إليه ولا يعود السلم ، لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض ؛ لأنه إسقاط فلا يعود السلم بخلاف الإقالة في البيع ، ألا ترى أن رأس مال السلم لو كان عرضا فرده بالعيب وهلك قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود السلم ، ولو كان ذلك في بيع العين بعود البيع دل على الفرق بينهما . قال : وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت : تزوجتني بألفين ، فأيهما أقام البينة تقبل بينته لأنه نور دعواه بالحجة
شرح
وفي " المبسوط " : إذا قتل المبيع قبل البعض في يد البائع فالقيمة هناك واجبة على القاتل وهي قائمة مقام العين في إمكان فسخ العقد عليها م : ( قال : ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا تحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - خلافًا لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأنه ) ش : أي لأن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( يرى النص معلولًا بعد القبض أيضًا ) ش : لأنه معلول بوجود الإنكار من كل واحد من المتبايعين لما يدعيه الآخر ، وهذا المعين لا يتفاوت بين كون المبيع مقبوضًا أو غير مقبوض . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( ومن أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ) ش : بضم الكاف وتشديد الراء ، وهو مكيال لأهل العراق معروف ، وقال الأزهري : الكر ستون قفيزًا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف صاع وهو ثلاث كيلجات ، قال : وهو من الحساب اثنا عشر وسقًا ، والوسق ستون صاعًا ، م : ( ثم تقايلا ) ش : أي السلم م : ( ثم اختلفا في الثمن ) ش : يعني رأس المال م : ( فالقول قول المسلم إليه ولا يعود السلم ) ش : مع يمينه ، لأن رب السلم يدعي زيادة وهو ينكر وإلا يتحالفان ، م : ( لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض ) ش : أي الفسخ م : ( لأنه ) ش : أي الإقالة على تأويل النقائل م : ( إسقاط ) ش : للمسلم فيه وهو دين ، والدين الساقط لا يعود م : ( فلا يعود السلم ) . م : ( بخلاف الإقالة في البيع ) ش : فإنها تحتمل الفسخ فيعود المبيع لكونه عينًا إلى المشتري بعد عوده إلى البائع ، ثم أوضح ذلك بقوله : م : ( ألا ترى أن رأس مال السلم لو كان عرضًا فرده بالعيب ) ش : يعني بحكم القاضي بذلك م : ( وهلك قبل التسليم إلى رب السلم ، لا يعود السلم ، ولو كان ذلك في بيع العين بعود البيع دل ) ش : أي ما ذكرنا م : ( على الفرق بينهما ) ش : أي بين السلم وبين العين . [ اختلف الزوجان في المهر ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف ، وقالت تزوجني بألفين فأيهما أقام البينة تقبل بينته لأنه نور دعواه بالحجة ) ش : أما قبول
البناية شرح الهداية — صفحة 367 | العيني