بدين فإنه يحبسه ثم يسأل عنه ، فإن كان موسرا أبد حبسه ، وإن كان معسرا خلى سبيله ، ومراده إذا أقر عند غير القاضي أو عنده مرة وظهرت مماطلته ، والحبس أولا ومدته قد بيناه فلا نعيده . قال : ويحبس الرجل في نفقة زوجته لأنه ظالم بالامتناع ولا يحبس الوالد في دين ولده ، لأنه
شرح
بدين فإنه يحبسه ثم يسأل عنه ، فإن كان موسرا أبد حبسه ، وإن كان معسرا خلى سبيله ) ش : إنما ذكر رواية الجامع الصغير دفعا لتوهم التناقض بين روايته ورواية القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهذا لأنه روى لفظ القدوري في أول الفصل بقوله ، وإذا ثبت الحق عند القاضي ، وطلب صاحب الحق حبس غريمه ، لم يعجل بحبسه ، ثم قال : وهذا إذا ثبت الحق بإقراره .
ولفظ " الجامع الصغير " يدل على جواز الحبس متصلا بالإقرار ، وبينهما وهم التناقض ، فدفع هذا الوهم بقوله م : ( ومراده ) ش : يعني مراد محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( إذا أقر عند غير القاضي أو عنده مرة وظهرت مماطلته ) ش : . قال الأترازي يعني مراد محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيما إذا ثبت الحق بالإقرار ، ثم ثبتت المماطلة ، فترافعا إلى القاضي فحينئذ يحبسه لا بمجرد الإقرار ، فاندفع ذلك الوهم .
وقال فخر الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ - : معنى المسألة إذا كان جاحدا ، فأقر عنده ، وظهر القاضي جحوده عند غيره ، ومماطلته ، أو ظهر له مماطلته بعدما أقر عنده ، فحينئذ يحبسه ، فأما إذا أقر مرة فلا يحبسه .
م : ( والحبس أولا ومدته قد بيناه فلا نعيده ) ش : أي الحبس المذكور أولا قبل السؤال في " الجامع الصغير " في قوله : يحبسه ، ثم يسأل عنه ، قد بينا ذلك قبل هذا في رواية القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - عنده يحبسه شهرين أو ثلاثة ، ثم يسأل عنه ، وبينا مدة الحبس أيضا مع الاختلاف المذكور فيها فلا حاجة إلى الإعادة ، وقال تاج الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وروي والحبس ومدته بالنصب فيهما .
قلت : إعراب الرفع أن قوله : و " الحبس " مبتدأ أولا نصب على الظرف ، ومدته عطف على المبتدأ ، وقوله : وقد بيناه ، خبر المبتدأ .
وأما وجه النصب ، فعلى تقدير بينا الحبس ، ومدته بالنصب أيضا عطفا عليه ، وقوله : قد بيناه مفسر لذلك المقدر .
م : ( قال : ويحبس الرجل في نفقة زوجته ؛ لأنه ظالم بالامتناع ) ش : وفي أكثر النسخ . قال ، أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ويحبس الرجل إلى آخره ؛ لأنه ظالم فيحبس وإن كان مقدار النفقة يسيرا ، بأن كان درهما أو دنقا م : ( ولا يحبس الوالد في دين ولده لأنه ) ش : أي لأن الحبس م : ( نوع