تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ويروى أن القول له إلا فيما بدله مال . وفي النفقة القول قول الزوج أنه معسر ، وفي إعتاق العبد المشترك القول للمعتق . والمسألتان تؤديان القولين الأخيرين ، والتخريج على ما قاله في الكتاب إنه ليس بدين مطلق ، بل هو صلة حتى تسقط النفقة بالموت على الاتفاق ، وكذا عند أبي حنيفة ضمان الإعتاق ، ثم فيما كان القول قول المدعي ، إن له مالا أو ثبت ذلك بالبينة فيما كان القول قول من عليه ، يحبسه شهرين أو ثلاثة ، ثم يسأل عنه ،
شرح
م : ( ويروى ) ش : عن الخصاف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه نسبه إلى أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - وقد مر بيانه م : ( أن القول له ) ش : أي لمن عليه الدين م : ( إلا فيما بدله مال ) ش : يعني القول فيما بدله مال للمدعي م : ( وفي النفقة القول قول الزوج إنه معسر ) ش : يعني إذا ادعت المرأة على زوجها أنه موسر ، وادعت نفقة الموسرين ، وزعم الزوج أنه معسر ، وعليه نفقة المعسرين ، فالقول قول الزوج . م : ( وفي إعتاق العبد المشترك القول للمعتق ) ش : يعني إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد . وزعم أنه معسر ، كان القول قوله م : ( والمسألتان ) ش : وهما مسألة النفقة ومسألة إعتاق العبد المشترك م : ( تؤيدان القولين الأخيرين ) ش : وبعض النسخ الأخير ، وأراد بالقولين الأخيرين قوله ويروى أن القول لمن عليه الدين في جميع ذلك ، ويروى أن القول له إلا فيما بدله مال . م : ( والتخريج ) ش : أي تخريج مسألة الإنفاق والإعتاق م : ( على ما قاله في الكتاب ) ش : أي على ما قال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " ، حيث القول المدعي في كل دين التزمه بعقد مع وجود الالتزام ، لم يكن القول للمدعي في المسألتين ، فأجاب عنه وقال م : ( إنه ) ش : أي أن النفقة على تأويل الإنفاق م : ( ليس بدين مطلق ، بل هو صلة حتى تسقط النفقة بالموت على الاتفاق ) ش : فلو كان دينا مطلقا لم يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء م : ( وكذا ) ش : أي ولكذا ليس بدين مطلق م : ( عند أبي حنيفة ضمان الإعتاق ) ش : فإن المريض إذا أعتق في مرض موته عبدا مشتركا ، لا يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فلما كان كذلك ، لم ترد هاتان المسألتان بقضاء القول الأول ، وهو قوله حبسه في كل دين . . . إلى آخره ؛ لأن المراد بالدين هو المطلق منه ، إذ به يحصل الاستدلال على القدرة . م : ( ثم فيما كان القول قول المدعي إن له مالا أو ثبت ذلك بالبينة فيما كان القول قول من عليه يحبسه ) ش : أي الحاكم م : ( شهرين أو ثلاثة ثم يسأل ) ش : جيرانه وأهل الخبرة م : ( عنه ) ش : عن يساره وإعساره ، وهذا التقدير رواية محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في