تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
إلا أنه يجب له أن يشهد بالمال في السرقة ، فيقول : أخذ إحياء لحق المسروق منه ، ولا يقول : سرق محافظة على الستر ، ولأنه لو ظهرت السرقة لوجب القطع ، والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل إحياء حقه . قال : والشهادة على مراتب : منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } [ النساء : 15 ] ( النساء الآية : 15 ) ، ولقوله تعالى : { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } [ النور : 4 ] ( النور الآية : 4 )
شرح
له : ما أراك سرقت ؟ ، قال : بلى ، قال : فلعله شبه عليك ؟ ، قال : بلى سرقت ، قال : يا قنبر اذهب به فأوقد النار وادع الجزار وشد يده حتى أجيء ، فلما جاء إليه قال له : أسرقت ، قال : لا ، فتركه " . وروى ابن أبي شيبة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مصنفه " عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أتي بسارق ، وهو يومئذ أمير ، فقال : أسرقت ؟ أسرقت ؟ فقال : لا ، مرتين أو ثلاثا . وروى محمد في كتاب " الآثار " : أخبرنا الإمام الأعظم أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال : أتي أبو مسعود الأنصاري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بامرأة سرقت جملا ، فقال : أسرقت ؟ قولي لا ، فقالت : لا ، فتركها " . وروى عبد الرزاق - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مصنفه " أخبرنا الثوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن علي بن الأقمر عن يزيد بن أبي كثير عن أبي الدرداء - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أنه أتي بامرأة سرقت ، يقال لها : سلامة ، فقال لها : يا سلامة سرقة ؟ قولي : لا ، قالت : لا . فدرء عنها . م : ( إلا أنه ) ش : استثنى من قوله : يخبر فيها الشاهد وهو منقطع أي إلا أن الشاهد م : ( يجب له أن يشهد بالمال في السرقة ، فيقول : أخذ إحياء لحق المسروق منه ، ولا يقول : سرق محافظة على الستر ) ش : أي لحفظ الستر على السارق م : ( ولأنه ) ش : دليل آخر ، أي ولأن الشأن م : ( لو ظهرت السرقة لوجب القطع ، والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل إحياء حقه ) ش : لأنه إذا قال : سرق يسقط الضمان حينئذ ، فيضيع حق صاحب المال ، فلهذا كانت الشهادة بالأخذ أولى من الشهادة بالسرقة ؛ لأنها شهادة على وجه يثبت المال ، ولا يثبت الحد وفيها رعاية الجانبين . [ مراتب الشهادة ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( والشهادة على مراتب ؛ منها الشهادة في الزنا ، يعتبر فيها أربعة من الرجال لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } [ النساء : 15 ] ( النساء : الآية 15 ) ) . م : ولقوله تعالى : { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } [ النور : 4 ] ( النور الآية : 4 ) ش : لفظ " أربعة " ، نص في المعدود ، والذكورة لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول مسلمين ، وهم أحرار ، وهم يشهدون أنهم رأوا كالميل في المكحلة ، وقيل : لأن الزنا فعل اثنين ، فيشترط على كل واحد منهما اثنان