تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
يعرف بها عادات الناس ؛ لأن من الأحكام ما يبتني عليها . قال : ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضه ، لأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - تقلدوه وكفى بهم قدوة ولأنه فرض كفاية لكونه أمرا بالمعروف . قال : ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه
شرح
مائها ، والقريحة الطبيعة ، ومنه يقال لفلان قريحة جيدة براه استنباط العلم ، وهي على وزن فعيلة بمعنى مفعولة اسم للبئر من قرحتها ، إذا حفرتها ثم سموا الماء بذلك لملابسته بينهما ، ثم قالوا فلان حسن القريحة ، إذا ابتدع شعرا أو خطبة أجاد فيهما ، فاستعاروها للطبع ، وهو من مستعار المجاز ؛ لأن أصل القرح الجرح والشق ومنه القارح ، وهو الفرس الذي قرح نابه أي شق . م : ( يعرف بها ) ش : أي بالقريحة م : ( عادات الناس ؛ لأن من الأحكام ما يبتني عليها ) ش : أي على العادات ، لأن العرف قد يغلب على القياس ، كما في الاستصناع جوزوا بخلاف القياس . م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضه ) ش : أي فرض القضاء وهو الحق ، لأن القضاء بالحق فرض أمر به الأنبياء - عَلَيْهِمْ السَّلَامُ - م : ( لأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - تقلدوه ) ش : أي القضاء ، وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أن عليا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " تقلد القضاء من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " . روى البيهقي أيضا أن أبا بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال ، وروى ابن سعد في " الطبقات " عن نافع لما استعمل عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - زيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - على القضاء فرض له رزقا م : ( وكفى بهم قدوة ) ش : أي كفى بالصحابة أسوة . قال الجوهري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : القدوة الأسوة ، يقال فلان قدوة يقتدى به ، وقد يضم فيقال لي بك قدوة وقدوة م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن القضاء م : ( فرض كفاية لكونه أمرا بالمعروف ) ش : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض . فإن قيل : قوله فرض كفاية يوجب أن الدخول فيه مستحب كما في صلاة الجنازة وغيرهما قلنا : نعم ، لكن فيه خطر عظيم ، وأمر مخوف ، لا يسلم في بحره كل سائح ، فبالنظر إلى كونه فرض كفاية وبالنظر إلى كونه متضمنا أمرا مخوفا يكره ، فقلنا لعدم البأس . م : ( قال : ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ويكره الدخول فيه ) ش : أي في القضاء م : ( لمن يخاف العجز عنه ) ش : أي عن القضاء وكره بعض العلماء - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أو بعض السلف -