تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
بل لتوهم الخلل فإنما يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضا بخلاف خيار العتق لأنه ثبت بإثبات المولى وهو الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة ، ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق ، لأنها تصح من الأنثى ، ولا طلاق إليها ، وكذا بخيار العتق لما بينا ، بخلاف المخيرة ، لأن الزوج هو الذي ملكها وهو مالك للطلاق . فإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر ، وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق ، لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به انتهى بالموت ،
شرح
الزوج لا يقتصر على المثبت ، بل يمتد إلى ما وراء المجلس ، لهن التفويض هو القصر على المجلس م : ( بل لتوهم الخلل ) ش : هذا أضراب دليل يشمل البكر والغلام ، تقريره خيار البلوغ يثبت بعدم الرضا لتوهم الخلل ، وما ثبت بعدم الرضا يبطل بالرضا ؛ لوجود منافيه م : ( فإنما يبطل بالرضا ، غير أن سكوت البكر رضا ) ش : دون سكوت الغلام ، فيبطل خياره بمجرد سكوت ، فيمتد خياره ، ويمتد خياره إلى ما وراء المجلس . م : ( بخلاف خيار العتق ) ش : هذا بيان الفرق بينهم وبين خيار البلوغ ، وهو بيان الأمر الخاص بيانه أن خيار العتق مخالفة م : ( لأنه ثبت بإثبات المولى وهو الإعتاق ) ش : لأنه لو لم يعتق لما ثبت لها الخيار م : ( فيعتبر فيه المجلس ) ش : لأن كل خيار ثبت بإثبات غيره فيقتصر على المجلس م : ( كما في خيار المخيرة ) ش : فإنه يقتصر فيه على المجلس م : ( ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق ) ش : يعني سواء كان قبل الدخول أو بعده . م : ( لأنها تصح من الأنثى ) ش : ولا خيار م : ( ولا طلاق إليها ) ش : أي إلى الأنثى ، وفائدته تظهر في موضوعين . أحدهما : أن الفرقة إذا كانت قبل الدخول لم يجب نصف المسمى ، ولو كان طلاقا لوجب . والثاني : أنهما لو تناكحا بعد الفرقة ملك الزوج ثلاثة تطليقات . م : ( وكذا بخيار العتق ) ش : أي كذا الفرقة بخيار العتق ليس بطلاق م : ( لما بينا ) ش : أنه يصح من الأنثى م : ( بخلاف المخيرة ) ش : فإن الفرقة بالتخيير م : ( لأن الزوج الذي ملكها ) ش : أي ملك المرأة الطلاق بالتخيير إليها م : ( وهو مالك للطلاق ) ش : أي والحال أن الزوج مالك بالطلاق . [ مات أحد الزوجين قبل البلوغ ] م : ( وإن مات أحدهما قبل البلوغ ) ش : أي فإن مات أحد الزوجين قبل البلوغ م : ( ورثه الآخر ) ش : أي الزوج الآخر م : ( وكذا ) ش : وورثه الآخر م : ( إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق ) ش : أي قبل تفريق القاضي بينهما م : ( لأن أصل العقد صحيح ، والملك ثابت به ) ش : أي بأصل العقد م : ( انتهى بالموت ) ش : فيتوارثان .