تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ثم خيار البكر يبطل بالسكوت ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت أو يجيء منه ما يعلم أنه رضي ، وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح ، وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام لأنه ما ثبت بإثبات الزوج
شرح
أيضا . الثالث : أن الصغيرة إذا بلغت وقد علمت بالنكاح فسكتت بطل خيارها سواء كانت عالمة بأن لها الخيار أو لم تكن ، وقد مر هذا أيضا . وقوله : م : ( ثم خيار البكر بطل بالسكوت ) ش : تفريع على خيار البلوغ الشامل للذكر والأنثى ، بيانه أن خيار البكر يبطل بالسكوت لأنها لما كانت صغيرة وأدركت استؤمرت في النكاح ، فسكتت عند ابتداء العقد كان سكوتها رضا ، فكذلك إذا كان لها الخيار فأدركت ، وسكت كان سكوتها رضا ، فيبطل خيارها م : ( ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل : رضيت ) ش : صريحا م : ( أو يجيء منه ) ش : أو دلالته ، وقد مضى ، أو يجيء منه بالجزم عطفا على قوله : _ ما لم يقل _ قوله : _ منه _ أي من الغلام م : ( ما يعلم منه أنه رضي ) ش : مثل إرسال المهر إليها فتقبله ونحو ذلك . م : ( وكذلك الجارية ) ش : أي وكذا لا يبطل خيار الجارية الثيب م : ( إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ ) ش : أي قبل أن تبلغ م : ( اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح ) ش : هذا متعلق بمجموع ما ذكر ، وهو خيار البكر ، وخيار الغلام وخيار الجارية التي دخل بها قبل البلوغ ، وقد مر أن الصغيرة البكر إذا أدركت واستؤمرت للنكاح فسكتت عند ابتداء العقد كان سكوتها رضا عنه ، فكذلك إذا كان لها الخيار فأدركت وسكتت كان سكوتها رضا ، فيبطل خيارها اعتبارا ، بهذه الحالة بالحالة الأولى ، وهي حالة ابتداء النكاح . وأما الغلام والجارية والثيب إذا استؤمرا عند ابتداء النكاح لم يكن سكوتهما رضا ، بل لا بد من الرضاء ، أو دلالته ، فكذلك عند خيار البلوغ لم يكن السكوت منهما رضا بحال ، لا بد من ذلك اعتبارا بهذه الحالة بالحالة الأولى . [ خيار البلوغ في حق البكر ] م : ( وخيار البلوغ في حق البكر ) ش : تفريغ آخر ، وهو بيان الأمر الرابع في الفرق بين خيار البلوغ والعتق ، وبيانه أن خيار البلوغ في حق البكر م : ( لا يمتد إلى آخر المجلس ) ش : يعني مجلس صيرورتها بالغة بأن رأت الدم في المجلس ، وقد كان بلغها خبر النكاح فسكتت ، أو مجلس بلوغ الخبر بالنكاح فسكتت ، يبطل خيارها بمجرد السكوت في الوجهين جميعا م : ( ولا يبطل ) ش : أي الخيار م : ( بالقيام في حق الثيب والغلام ) ش : بل يمتد إلى آخر المجلس ؛ لأنه ما ثبت دليل البطلان في حق الثيب خاصة . م : ( لأنه ) ش : أي لأن خيار بلوغها م : م : ( ما ثبت بإثبات الزوج ) ش : وما لم يثبت بإثبات