تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة .
شرح
مذهب مالك ذكره في " الذخيرة " ، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ثلاث هزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة » رواه الترمذي ، وهو حجة على الشافعي في النكاح . قلت : رواه أبو داود أيضا وفيه أن طلاق الهازل ونكاحه ورجعته مؤاخذ به ، ولا يلتفت إلى قوله كنت هازلا ولا يدين أيضا فيما بينه وبين الله عز وجل . وقد ذهب بعض المالكية إلى أن نكاح الهازل غير صحيح ، فقال علي بن زياد منهم : لا يجوز نكاح هزل ولا لعب ، ويفسخ قبل البناء وبعده ، وعن ابن القاسم نجيزه ، وقال أبو بكر ابن اللباد منهم : إنه صحيح لازم . قال شيخنا زين الدين : وهو قول عامة العلماء ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، وعطاء ، وهو قول أبي جعفر ، والشافعي . [ انعقاد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة ] م : ( وينعقد ) ش : أي النكاح م : ( بلفظ النكاح ) ش : بأن يقول أنكحني ، فيقول : نكحتك ، وفي بعض النسخ بلفظ الإنكاح بأن يقول : أنكحني ابنتك فيقول : أنكحتك م : ( والتزويج ) ش : أي وبلفظ التزويج عن تزوجني فيقول : تزوجتك . م : ( والهبة ) ش : أي وبلفظ الهبة ، بأن يقول : هبي لي نفسك ، فتقول : وهبت ، أو يقول لأبيها : هب لي ابنتك ، فيقول : وهبت م : ( والتمليك ) ش : أي وبلفظ التملك بأن يقول : ملكني بنتك ، فيقول : ملكت . م : ( والصدقة ) ش : أي وبلفظ الصدقة بأن يقول : تصدقي لي بنفسك ، فتقول : تصدقت ، وبهذا كله قال مجاهد والثوري والحسن بن صالح ومالك وأبو ثور وأبو عبيد وداود . وفي " المبسوط " و " المحيط " : الألفاظ التي ينعقد بها النكاح نوعان : صريح وكناية ، فالصريح : لفظ النكاح والتزويج عرفا وشرعا وكناية ثلاثة أنواع : ما ينعقد به ، وما لا ينعقد به وما اختلف فيه . وأما الأول : فالتمليك والهبة والصدقة وغيرها . والثاني : وهو ما لا ينعقد به الإحلال والإباحة والتمتع والخلع والإقالة والإجازة بالرأي والرضا والشركة والإعارة والكتابة والولاء والإيداع . والثالث : ما اختلفوا فيه البيع والشراء ولو قالت : بعتك نفسي أو قال الأب : بعتك ابنتي بكذا ، أو قال الرجل : اشتريتك بكذا ، فأجابت بنعم ، فقد اختلف فيه المشايخ ، وكان أبو القاسم