بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي لأنه قائم مقامه ، ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه .
شرح
كافر أو عبد مكاتب م : ( بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي ) ش : يعني يكون استئمار رسول الولي كاستئمار الولي .
م : ( لأنه ) ش : أي لأن رسول الولي م : ( قائم مقامه ) ش : أي مقام الولي ، وفي " البدائع " : استئذان البكر البالغ على وجهين : الأول : أن يستأذنها بعده ، والسكوت فيها رضا في الوجهين إذا كان الزوج هو الولي الأقرب قبل العقد .
والثاني : أن يستأذنها أو وكيله أو رسوله بخلاف الولي الأبعد والأجنبي م : ( ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة ) ش : أي تقع بالزوج المعرفة حتى لو قال : زوجتك بعض جيراني أو بعض بني عمي لم يكن سكوتها رضا ، لأن الرضا بالمجهول لا يتصور . وقيل : لو عد عليها جماعة فسكتت زوجها من أحدهم ، وكذا لو ذكر ابن فلان وهم يحصون ، قالوا : والشرط أن يكون الزوج كفؤا والمهر وافرا حتى لو لم يكن كفؤا ولم يكن المهر وافرا وعلم أحدهما لم يكن سكوتها رضا إلا في حق الأب والجد عند أبي حنيفة ، لأن الأب والجد عنده في هذا العقد . وعندهما الولي مطلقا ، لأن الأب والجد بمنزلة الأجانب في هذا العقد ، كذا في " جامع قاضي خان " و " المحيط " و " المبسوط " .
وقال الشافعي : يشترط النطق في غير الكفء في قوله : وفي غير مهر المثل واستئمار وكيل الأب كالأب ، وفي " القنية " : لو قال الأب : يذكرك فلان بمهر كذا فوثب مرتين وهي في نكاحها فزوجها جاز .
ولو قال لها رضا أريد أزوجك من رجل فسكتت لا يكون رضا ، هكذا روي عن محمد لعدم العلم ، وفي " الحاوي " : سئل أبو نصير عن رجل قال لبنته : زوجتك من رجل فسكتت فهو رضا ، ولا خيار لها . قال : أزوجك من رجل فسكتت لم يكن رضا ، وفرق بين الماضي والمستقبل . وعن أبي القاسم الصفار لها الخيار في الفصلين ، وقال صاحب " الحاوي " وبه نأخذ .
وفي " جوامع الفقه " : لو قالت كنت قلت لك : لا أريده فهو رد ، وكذا لا أرضى أو لا أجيز أو أنا كارهة ، ولو قالت : لا يعجبني ، أو لا أريد الأزواج ، فليس برد حتى لو رضيت بعد ذلك صح ولو قالت : لا أريد فلانا فهو رد ، ولو قالت : لا أرضى ثم قالت : رضيت موصولا جاز ، وإن فصلت بطل ، ولو قالت : ذلك إليك هو رضا .
م : ( لتظهر رغبتها فيه ) ش : أي ليظهر رغبة المرأة في الزوج المسمى م : ( من رغبتها عنه ) ش : أي عن الزوج المسمى ، ولفظ رغب إذا استعمل بكلمة عن يدل على عدم الرغبة .