تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
وفي " المرغيناني " : ينعقد بقوله : زوجتك ويقول الآخر قبلت ، أو قال : أتزوجك فقالت قد قبلت ، ولو قال : خطبتك بألف فقالت زوجت نفسي منك كان نكاحا . وفي الخبر المروي عن أبي حنيفة قال زوجني ابنتك ، فقالت : قد تزوجتك صح ، قال : قد زوجتك بنتي بألف ، فقال : قبلت ، وسكت عن المهر صح ، وإن قال قبلت ولا أقبل المهر لا يصح ، لأنه رد ، وعن أبي حفص الكبير يصح ، لأن المال في النكاح تبع . وقال المرغيناني : قال : زوجني ابنتك فقال : ارفعها وانصبها حيث شئت بحضرة الشهود لا ينعقد . وقال الإمام محمد بن الفضل : ينعقد قال : زوجت ابنتي ولم يزد على هذا أبو الصغير فقبلت يقع للأب ، إلا أن يقول : قبلت لابني وهذا يدل على أن من قال : بعت هذا فقال الآخر : قبلت أو اشتريت صح ، وإن لم يقل : إن منك إذا كان منهما مقدمات البيع ، قالت : تزوجتك على كذا إن أجاز أبي أو رضي فقال : قبلت لا يصح ، ولو كان أبوها حاضرا يسمع فقال : أجزت أو رضيت جاز ، ولو قالت : زوجت نفسي منك فقال : قبلت جاز . وفي " الذخيرة " : صرت امرأة لي ، فقالت : نعم ، أو صرت ، اختار المشايخ أنه ينعقد ، وفي " جوامع الفقه " : لو قال : هذه زوجتي بحضرة الشهود لا يصح على المختار قضاء ويصح بينه وبين الله . ولو قال : تزوجتك إن رضيت أو رضي فلان وهو في المجلس فقالت : رضيت أو قال : رضيت جاز . وفي " القنية " : [ لو ] قام أحد الزوجين قبل القبول بطل ، وفي بطلان البيع روايتان ، وفي " البدائع " : والقول في القبول ليس بشرط عندنا خلافا للشافعي . له بنت واحدة وقال زوجتك بنتي صح ، وإن كان له بنتان لم يصح تزوج حاضرة منتقبة لم يعرفها الشهود ولم يذكروا اسمها ونسبها يجوز إلا عند البصري ، له بنت واحدة اسمها فاطمة فقال : زوجتك بنتي عائشة لم يصح إلا أن يقول : عائشة هذه ، لأن الاسم لغو في المشار إليها . تزوج وامرأة في بيت فقبلت ، وليس معها غيرها فسمعوا كلامها صح ، وإن كان معها غيرها لم يصح إلا إذا عرفوا كلامها ، سميت في الصغر ، وفي الكبر باسم زوجت بالأشرف . قالت : زوجت نفسي بعد انقضاء عدتي لا يصح ، وكما لا يصح تعليق النكاح بالشرط لا يجوز إضافته إلى وقت مستقبل . له بنتان أيم وذات زوج ، فقال : زوجتك بنتي ولم يسمها صح زوجت نفسها منه فلم يقبل شيئا بل دفع إليه المهر في المجلس فهو قبول . قال برهان الدين السمرقندي ، وبرهان الدين صاحب " المحيط " . وقال القاضي بديع الدين : لا ينعقد . قال لامرأة : السلام عليك يا زوجتي ، فقالت : السلام عليك يا زوجي ، لا ينعقد . ذكر علي السعدي : ويصح نكاح الهازل والملاعب وبه قال ابن حنبل وهو المشهور من