شرح
وللشافعي وأحمد شرط في ذلك واستدلا بقوله تعالى : { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } [ البقرة : 232 ] ( البقرة : الآية 232 ) ، قال الشافعي : هذه ابتدائية في كتاب الله _ عز وجل _ تدل على النكاح بغير ولي لا يجوز لأنه نهى الولي عن العضل ، أي المنع ، والمنع إنما يتحقق منه إذا كان الممنوع في جدة إذ الخطاب للأولياء .
وروى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من رواية الحسن عن معقل بن يسار ، قال : كانت لي أخت تخطب إلي فأمنعها . . . الحديث ، فأنزل الله تعالى هذه الآية { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } [ البقرة : 232 ] .
وروى الترمذي حديث ابن عمر : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - _ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » الحديث .
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة أيضا ، وروى الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا نكاح إلا بولي » .
وأخرج الدارقطني في سننه من حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن ابن مسعود _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - _ قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » .
وروى الدارقطني أيضا من حديث ابن عمر _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - _ أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » .
رواه الحاكم من حديث أنس _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - _ « لا نكاح إلا بولي » رواه البيهقي من