غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة لا إحرازه ، فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم ، تكون نفقته على خاله ، وميراثه يحرزه ابن عمه . ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين بالنص لبطلان أهلية الإرث ، فلا بد من اعتباره ولا تجب على الفقير ، لأنها تجب صلة ، وهو يستحقها على غيره ، فكيف تستحق عليه ؟ بخلاف نفقة الزوجة وولده الصغير ، لأن التزامها بالإقدام على العقد ، إذ المصالح لا تنتظم دونها ، ولا يعمل في مثلها الإعسار .
شرح
م : ( غير أن المعتبر ) ش : استثناء من قوله ، وفي غير الولد يعتبر على قدر الميراث في ذلك . م : ( أهلية الإرث في الجملة ) .
ش : قال الأكمل : والمراد بأهلية الإرث أن لا يكون محرومًا ، وقال الكاكي : وقيد الإرث بقوله : إن المعتبر أهلية الإرث ، لأنه لو لم يكن أهلًا للإرث بأن كان مخالفًا لدينه ، لا تجب النفقة . م : ( لا إحرازه ) ش : أي لا يعتبر إحراز الإرث كما في الخال مع ابن العم ، فإن الخال لا يحرز الميراث مع ابن العم ، ومع ذلك كانت النفقة على الخال ، والميراث لابن العم . وقال أحمد والظاهرية : والمعتبر إحراز الميراث .
وأوضح ذلك المصنف بالفاء التفسيرية ، حيث قال . م : ( فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم ، تكون نفقته على خاله ، وميراثه يحرزه ابن عمه ) ش : لأن الخال ذو رحم محرم ، دون ابن العم . م : ( ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ) ش : هذا لفظ القدوري ، أي لا تجب نفقة ذو الرحم المحرم مع اختلاف الدين ، لأن الاختلاف لا يجري الإرث ، فلا تجب النفقة أيضًا ؛ لأنها متعلقة بالإرث . م : ( بالنص لبطلان أهلية الإرث ) ش : يعني عند اختلاف الدين . م : ( فلا بد من اعتباره ) ش : أي من اعتبار الإرث لوجوب النفقة .
م : ( ولا تجب ) ش : أي النفقة . م : ( على الفقير لأنها ) ش : أي لأن النفقة . م : ( تجب صلة وهو ) ش : أي الفقير . م : ( يستحقها ) ش : أي يستحق الصلة . م : ( على غيره فكيف تستحق ) ش : على صيغة المجهول ، أي فكيف تستحق النفقة . م : ( عليه ) ش : لأن إيجابها عليه ليس بأولى من إيجابها له ، فلهذا لم يجب عليه . م : ( بخلاف نفقة الزوجة ) ش : حيث تجب على زوجها الفقير . م : ( وولده الصغير ) ش : أي وبخلاف ولده الصغير ، حيث تجب نفقته على أبيه الفقير . م : ( لأن ) ش : أي لأن الفقير . م : ( التزامها ) ش : أي التزام النفقة . م : ( بالإقدام على العقد ) ش : أي على عقد النكاح . م : ( إذ المصالح ) ش : يعني من النكاح وهي التوالد والتناسل والعشرة وغير ذلك . م : ( لا تنتظم دونها ) ش : أي دون النفقة . م : ( ولا يعمل في مثلها الإعسار ) ش : أي من قبل نفقة الزوجة وولده الصغير ، يعني لا يلتفت إلى الإعسار في نفقتها . وأصل الكلام أن نفقة الزوجة وولده الصغير ، يعني لا يلتفت إلى الإعسار في نفقتها ، وأصل الكلام أن نفقة الزوجة تجري مجرى الديون بدلالة وجوبها مع يسار المرأة ، كسائر الديون . وأما نفقة ولده الصغير ، فلأنها جارية مجرى نفقة الزوجة ، بدلالة