ثم لا بد من وجود الحاجة ، والصغر ، والأنوثة والزمانة ، والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز . فإن القادر على الكسب غني بكسبه ، بخلاف الأبوين ، لأنه يلحقهما تعب الكسب . والولد مأمور بدفع الضرر عنهما ، فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب : قال : ويجب ذلك على مقدار الميراث ، ويجبر عليه ، لأن التنصيص على الوارث ، تنبيه على اعتبار المقدار ، ولأن الغرم بالغنم ، والجبر لإيفاء حق مستحق . قال : وتجب نفقة الابنة البالغة ، والابن الزمن البالغ ، على أبويهما أثلاثا ، على الأب الثلثان ، وعلى الأم الثلث ، لأن الميراث لهما على هذا المقدار .
شرح
تقييد إطلاق الكتاب بها .
م : ( ثم لا بد من وجود الحاجة ) ش : أي ثم لا بد من وجوب النفقة ، وبين ذلك بقوله . م : ( والصغر والأنوثة ، والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز ) ش : أي علامة العجز من أصحاب هذه الأشياء المذكورة . م : ( فإن القادر على الكسب غني بكسبه ) ش : فلا يعد عاجزًا . م : ( بخلاف الأبوين ) ش : هذا جواب عما يقال ما بال الأبوين لم يعدا غنيين بقدرتهما على الكسب ، وأجاب بقوله بخلاف الأبوين ، ( لأنه يلحقهما تعب الكسب والولد مأمور بدفع الضرر عنهما ، فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب ) ش : وذكر السرخسي في " شرح أدب القاضي " للخصاف ، أن الأب إذا كان كسوبًا ، والابن أيضًا كسوبًا ، يجبر الابن على الكسب والنفقة عليه . وقال الحلواني في شرحه له أيضًا : لا يجبر الابن على الكسب ، واعتبره بذي الرحم المحرم ، فإنه لا يستحق النفقة في كسب قريبه ، وفي ظاهر الرواية في نفقة الوالدين ، فإنهما لا يكافآن بالكسب عندنا خلافًا للشافعي .
م : ( قال ) ش : أي القدوري . م : ( ويجب ذلك ) ش : أي النفقة . م : ( على مقدار الميراث ويجبر عليه ) ش : أي على الإنفاق . م : ( لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار ) ش : أي لأن التنصيص عليه بقوله تعالى { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } [ البقرة : 233 ] ( البقرة : الآية 233 ) ، تنبيه على أن الشارع نبه على مقدار ذلك ، لأنه رتب الحكم على المشتق ، فيكون المشتق منه هو العلة ، فيثبت الحكم بقدر ( المنصوص ) عليه . وعلى هذا لو أوصى لورثة فلان ، وله بنون وبنات ، فكانت الوصية لهم على قدر الميراث .
م : ( ولأن الغرم بالغنم ) ش : بضم الغين المعجمة فيهما ، أي الغرم الذي هو الإنفاق في مقابلة الغنم الذي هو الميراث . م : ( والجبر ) ش : أي الجبر على الإنفاق . م : ( لإيفاء حق مستحق ) ش : أي لأجل إيفاء حق مستحق عليه ، فيستحقه من ينفق عليه .
م : ( قال ) ش : أي القدوري . م : ( وتجب نفقة الابنة البالغة ، والابن الزمن البالغ ، على أبويهما أثلاثًا ، على الأب الثلثان ، على الأم الثلث ؛ لأن الميراث لهما على هذا المقدار ) ش : إذا ورثا ولدهما .