وليس من المعروف أن يعيش الرجل في نعم الله تعالى ، ويتركهما يموتان جوعا . وأما الأجداد والجدات ، فلأنهم من الآباء والأمهات ، ولهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه ، ولأنهم سبب لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء ، لأنهما بمنزلة الأبوين ، وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال ، فإيجاب نفقته في ماله أولى من إيجابها في مال غيره ، ولا يمنع ذلك باختلاف الدين لما تلونا .
ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين ، والأجداد والجدات ، والولد ، وولد الولد . أما الزوجة فلما ذكرنا أنها واجبة لها بالعقد لاحتباسها لحق له مقصود ،
شرح
م : ( وليس من المعروف أن يعيش الرجل في نعم الله تعالى ، ويتركهما ) ش : أي الأبوين . م : ( يموتان جوعًا ) ش : والمعروف هو المحاسنة بالخلق الجميل والحلم والاحتمال والبر والصلة ، وبما يقتضيه الكرم والمروءة ، واستدل شمس الأئمة السرخسي في " شرح الكافي " بقوله تعالى : { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } [ الإسراء : 23 ] ( الإسراء : الآية 23 ) ، وقال : نهى عن التأفيف يعني الأذى ، ومنع الأذى في منع النفقة عند حاجتهما أكثر ، ولهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على الكسب ، لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف ، وقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ، فكلوا من كسب أولادكم » .
م : ( وأما الأجداد والجدات ؛ فلأنهم من الآباء والأمهات ، ولهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه ولأنهم سبب لإحيائه ) ش : أي عدم الأب . م : ( فاستوجبوا ) ش : أي فاستحقوا . م : ( عليه الإحياء ) ش : أي على الولد . م : ( لأنهما بمنزلة الأبوين ) ش : في حياة الولد ، فاستحقوا على النافلة كالأبوين . م : ( وشرط الفقر ) ش : أي وشرط القدوري الفقر في قوله إذا كانوا فقراء . م : ( لأنه ) ش : أي لأن الأب . م : ( لو كان ذا مال ، فإيجاب نفقته في ماله أولى من إيجابها في مال غيره ) ش : قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « كل من كد يمينك وعرق جبينك » . م : ( ولا يمنع ذلك ) ش : أي وجوب النفقة على الأبوين . م : ( باختلاف الدين لما تلونا ) ش : من النص ، وهو قَوْله تَعَالَى : { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } [ لقمان : 15 ] ( الإسراء : الآية 23 ) ، وبه قال مالك والشافعي .
م : ( ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة ) ش : وفي عموم النسب روايتان ، ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة . وفي بعض النسخ . م : ( قال : لا تجب النفقة ) ش : أي قال القدوري . م : ( ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين ، والأجداد والجدات ، والولد ، وولد الولد ، أما الزوجة فلما ذكرنا أنها ) ش : أي النفقة . م : ( واجبة لها بالعقد لاحتباسها لحق له ) ش : أي للرجل ، وقوله . م : ( مقصود ) ش : بالحر صفة لقوله : بحق ، وهو الاستمتاع بها بالوطء وغيره .