تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
بخلاف المهر بعد الدخول ، لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطء . وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قبلها بغير معصية ، كخيار العتق وخيار البلوغ والتفريق لعدم الكفاءة ، لأنها حبست نفسها بحق ، وذلك لا يسقط النفقة ، كما إذا حبست نفسها لاستيفاد المهر . وإن طلقها ثلاثا ، ثم ارتدت والعياذ بالله ، سقطت نفقتها ، وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة ، ومعناه : مكنت بعد الطلاق ، لأن الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث ، فلا عمل فيها للردة والتمكين . إلا أن المرتدة تحبس حتى تتوب . ولا نفقة للمحبوسة ، والممكنة لا تحبس ، ولهذا تقع الفرقة .
شرح
لعين الردة ، بل لأنها تحبس ، والمحبوسة بحق لا تستوجب النفقة حال قيام النكاح ، فكذا في العدة ، حتى لو ارتدت ولم تحبس ، بل هي في بيت الزوج أو ثابت ورجعت إلى بيت الزوج ، فلها النفقة لعدم الحبس . م : ( بخلاف المهر بعد الدخول ) ش : حيث لا تسقط . م : ( لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطء ، وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قبلها ) ش : أي من قبل المرأة لكن . م : ( بغير معصية كخيار العتق ) ش : نحو أم الولد أعتقت ، ونحو المدبرة أعتقت ، وهما عند الزوج قد بوأ المولى لهما بيتًا ، فاختارتا الفرقة فلهما النفقة . م : ( وخيار البلوغ ) ش : نحو الصغيرة أدركت واختارت نفسها ، فلها النفقة . م : ( والتفريق لعدم الكفاءة ) ش : بعد الدخول ، فلها النفقة ، وكذا للملاعنة النفقة والسكنى ، وكذا البائنة بالخلع والإيلاء . م : ( لأنها حبست نفسها بحق ، وذلك لا يسقط النفقة ، كما إذا حبست نفسها لاستيفاء المهر ) ش : حيث لا تسقط النفقة . م : ( وإن طلقها ثلاثًا ثم ارتدت - والعياذ بالله - سقطت نفقتها ) ش : لأن الإسقاط بسببها . م : ( وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة ، ومعناه ) ش : من كلام المصنف معنى قول القدوري . م : ( مكنت بعد الطلاق ) ش : فلا نفقة لها لحصول الفرقة من قبلها بمعصية ، وقال زفر : لا نفقة لها إذا مكنت ابن زوجها في عدتها كما إذا مكنته في حال قيام النكاح لا تجب ، فكذا هنا . م : ( لأن الفرقة ) ش : هذا التعليل إشارة إلى الفرق بين المسألتين المذكورتين إحداهما هو قوله : وإن طلقها ثلاثًا ثم ارتدت ، والأخرى هو قوله : وإن مكنت ابن زوجها حيث تسقط النفقة في الأولى دون الثانية ، بيانه هو قوله لأن الفرقة . م : ( تثبت بالطلقات الثلاث ، فلا عمل فيها للردة ) ش : أي لا عمل في الفرقة لأجل الردة بل للحبس . م : ( والتمكين ) ش : أي ولا عمل في الفرقة لأجل التمكين ، بل لعدم الحبس . م : ( إلا أن المرتدة ) ش : أي غير أن المرتدة . م : ( تحبس حتى تتوب ) ش : من الردة . م : ( ولا نفقة للمحبوسة ، والممكنة ) ش : أي المرأة التي مكنت ابن زوجها . م : ( لا تحبس ) ش : فلها النفقة . م : ( ولهذا ) ش : أي : ولهذا التعليل الذي علل للمسألتين . م : ( تقع الفرقة ) ش : بينهما حيث تكون المنفعة للممكنة ، ولا تكون للمعتدة إذا ارتدت .