تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها ، رجعيا كان أو بائنا ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا نفقة للمبتوتة ، إلا إذا كانت حاملا ، أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم ، لا سيما عندنا ، فإنه يحل له الوطء . وأما البائن فوجه قوله ما روي « عن فاطمة بنت قيس قالت : " طلقني زوجي ثلاثا ، فلم يفرض لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سكنى ولا نفقة » ولأنه لا ملك ، وهي مرتبة على الملك ، ولهذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه ،
شرح
[ فصل إذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها ] م : ( فصل ) ش : لما فرغ من بيان النفقة والسكنى وما به قيام النكاح بينهما ، شرع في بيان ذلك بعد المفارقة . م : ( وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيًا كان ) ش : أي الطلاق . م : ( أو بائنا ) ش : وهو قول عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وعبد الله بن مسعود ، وعائشة ، وأسامة بن زيد بن ثابت في رواية ، وجابر في رواية ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وشريح ، والأسود بن يزيد والشعبي والثوري والحسن بن حي ، وأحمد في رواية . م : ( وقال الشافعي : لا نفقة للمبتوتة ) ش : وهي التي طلقها ثلاثًا ، أو بعوض حتى وقع الطلاق بائنا عنده ، وهو قول ابن عباس وجابر في رواية ، وبه قال مالك وأحمد في المشهور وعطاء وطاوس وعمرو بن ميمون وعكرمة والليث بن سعد وداود . م : ( إلا إذا كانت حاملًا ) ش : فإنها تجب لها بالإجماع ، خلافًا للظاهرية ، وعند الشافعي ومالك : لا سكنى لها أيضًا . م : ( أما الرجعي ) ش : أي أما الطلاق الرجعي . م : ( فلأن النكاح بعده قائم لا سيما ) ش : أي خصوصًا . م : ( عندنا فإنه يحل له الوطء ) ش : في الطلاق الرجعي حتى يكون رجعيًا . م : ( وأما البائن فوجه قوله ) ش : أي قول الشافعي . م : ( ما روي « عن فاطمة بنت قيس ، قالت : طلقني زوجي ثلاثًا ، فلم يفرض لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سكنى ولا نفقة » ش : هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري عن الشعبي « عن فاطمة بنت قيس ، قالت : طلقني زوجي ثلاثًا ، فخاصمته إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السكنى والنفقة ، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ، فأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم ، » وفاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية الصحابية أخت الضحاك بن قيس ، واسم زوجها أبو عمرو بن حفص ، وذكر النسائي أن اسمه أحمد ، وقال القاضي : الأشهر في اسمه عبد الحميد ، وقيل : كنيته . م : ( ولأنه لا ملك ) ش : أي لا ملك هاهنا . م : ( وهي ) ش : أي النفقة . م : ( مرتبة على الملك ) ش : فلا تجب . م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل عدم الملك . م : ( لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه ) ش : أي