تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
أنه يقضي بالنفقة على الغائب ، لحاجة الناس إليه ، وهو مجتهد فيه ، وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها ، لم يذكرها .
شرح
( أنه يقضي بالنفقة على الغائب ، لحاجة الناس إليه ، وهو مجتهد فيه ) ش : أي بين علمائنا ، إما لأن فيه خلاف زفر ، أو لأن فيه خلاف أبي يوسف على ما ذكر الخصاف مطلقًا ، أو على قوله الأول ، أو على ما ذكره في مختصر " الكافي " ثم على قول من يفرض ، لا تحتاج المرأة إلى إقامة البينة ، أن الزوج لم يخلف مالًا للنفقة . م : ( وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها لم يذكرها ) ش : منها أن القاضي إذا لم يكن عالمًا بالنكاح ، فأقامت البينة على النكاح ، يقبل في قول أبي حنيفة وحده الأول ، ومنها لو أقامت البينة على المودع أو المديون الجاحد للنكاح والنفقة على قول أبي حنيفة أولًا ، ثم رجع ، قال : لا يقبل ، ومنها أن البينة على قول أبي يوسف أولًا تقبل ، ولكن لا تقضي بالنكاح . كذا في " التتمة " و " الفتاوى الصغرى " .
البناية شرح الهداية — صفحة 687 | العيني