تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
قال : ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء . ووجه الفرق : هو أن نفقة هؤلاء المذكورين واجبة قبل قضاء القاضي ، ولهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء فكأن قضاء القاضي إعانة لهم ، أما غيرهم من المحارم فنفقتهم إنما تجب بالقضاء ، لأنه مجتهد فيه ، والقضاء على الغائب لا يجوز ، ولو لم يعلم القاضي بذلك ، ولم يكن مقرا به ، فأقامت البينة على الزوجية ، أو لم يخلف مالا ، فأقامت البينة على الزوجية ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ، ويأمرها بالاستدانة ، لا يقضي القاضي بذلك ؛ لأن في ذلك قضاء على الغائب . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يقضي فيه ، لأن فيه نظرا لها ، ولا ضرر فيه على الغائب ، فإنه لو حضر وصدقها ، فقد أخذت حقها ، وإن جحد يحلف ، فإن نكل فقد صدق . وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها ، وإن عجزت ، يضمن الكفيل أو المرأة ، وعمل القضاة اليوم على هذا
شرح
م : ( قال ) ش : أي القدوري . م : ( ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء ) ش : أي لهؤلاء المذكورين من الزوجة والأولاد الصغار والوالدين والأولاد الكبار الزمنى والإناث . م : ( ووجه الفرق ) ش : يعني بين قضاء القاضي لهؤلاء المذكورين بالنفقة في مال الغائب وبين عدم جواز قضائه لغيره من الآباء ، كالأخ والعم وسائر ذوي الأقارب . م : ( هو ) ش : أي وجه الفرق . م : ( أن نفقة هؤلاء المذكورين واجبة قبل قضاء القاضي ، ولهذا ) ش : أي لوجوب نفقة هؤلاء قبل قضاء القاضي . م : ( كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء ، فكأن قضاء القاضي إعانة لهم ) ش : أي لهؤلاء . م : ( أما غيرهم ) ش : أي غير هؤلاء . م : ( من المحارم فنفقتهم إنما تجب بالقضاء ) ش : أي بقضاء القاضي . م : ( لأنه مجتهد فيه ) ش : لأن الشافعي لا يقول بوجوب النفقة في غير الأولاد ، فلما كان وجوبها بالقضاء . م : ( والقضاء على الغائب لا يجوز ) ش : فلا يُقضى لهم بالنفقة في مال الغائب . م : ( ولو لم يعلم القاضي بذلك ) ش : متصل بقوله : وكذا إذا علم القاضي بذلك ، قوله بذلك أي بالزوجة . م : ( ولم يكن ) ش : أي الرجل المودع . م : ( مقرًا به ) ش : هو متصل بقوله : ولو لم يعترف به . م : ( فأقامت ) ش : أي المرأة . م : ( البينة على الزوجية ) ش : أي على أنها زوجة له . م : ( أو لم يخلف ) ش : أي الزوج . م : ( مالًا فأقامت البينة على الزوجية ) ش : أي على أنها زوجة له . م : ( ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ويأمرها بالاستدانة لا يقضي القاضي بذلك ، لأن في ذلك قضاء على الغائب ) ش : فلا يجوز . م : ( وقال زفر : يقضي فيه ) ش : يعني يسمع البينة ويعطيها النفقة من مال الزوج ، وإن لم يكن له مال ، يأمرها بالاستدانة . م : ( لأن فيه نظرًا لها ، ولا ضرر فيه على الغائب ، فإنه ) ش : أي فإن الزوج . م : ( لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها وإن جحد ) ش : أي وإن أنكر الزوج ذلك . م : ( يحلف ) ش : فإن نكل أي عن اليمين . م : ( فإن نكل فقد صدق ) ش : المرأة . م : ( وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها ، وإن عجزت ) ش : أي عن البينة . م : ( يضمن الكفيل أو المرأة ) ش : فإن ضمن الكفيل يرجع على المرأة . م : ( وعمل القضاة اليوم على هذا ) ش : أي على قول زفر . م :
البناية شرح الهداية — صفحة 686 | العيني