تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
لأنها رضيت بانتقاص حقها . وإن كان له ولد من غيرها ، فليس له أن يسكنه معها ، لما بينا ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد ، وله غلق ، كفاها ، لأن المقصود قد حصل ، وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ، لأن المنزل ملكه ، فله حق المنع من دخول ملكه ، ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا ، لما فيه من قطيعة الرحم ، وليس له في ذلك ضرر . وقيل : لا يمنعهم من الدخول والكلام ، وإنما يمنعهم من القرار والدوام ، لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام . وقيل : لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ، ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة . وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة مرة ، وهو الصحيح .
شرح
معها . م : ( لأنها رضيت بانتقاص حقها ) ش : لأن المنع كان لحقها ، فإذا أسقطت حقها لا يبقى لها كلام . م : ( وإن كان له ولد من غيرها ) ش : أي من غير امرأته التي معه . م : ( فليس له أن يسكنه ) ش : أي ولده . م : ( معها لما بينا ) ش : أشار به إلى قوله : لأنها تتضرر . م : ( ولو أسكنها ) ش : أي امرأته . م : ( في بيت من الدار مفرد ، وله غلق ، كفاها لأن المقصود قد حصل ) ش : وقال الفقيه أبو الليث في " الفتاوى " عن أبي بكر الإسكاف ، أنه قال : إذا كان في الدار بيوت ، وقد فرغ لها بيتًا منها لم يكن لها أن تطلب من الزوج بيتا آخر ، لأنه حينئذ يمكن أن يجامعها من غير كراهته . م : ( وله ) ش : أي للزوج . م : أن يمنع والديها وولدها من غيره ) ش : أي من غير هذا الزوج . م : وأهلها ) ش : قرابتها . م : من الدخول عليها ) ش : أي على المرأة ، والدخول منصوب بقوله أن يمنع . م : ( لأن المنزل ملكه ) ش : أي ملك الزوج . م : ( فله حق المنع من دخول ملكه ) ش : كما في سائر منازله . م : ( ولا يمنعهم من النظر إليها ) ش : أي إلى المرأة م : ( وكلامها ) ش : أي لا يمنعهم أيضًا من كلامها معهم . م : ( في أي وقت اختاروا ، لما فيه ) ش : أي في المنع من النظر والكلام . م : ( من قطيعة الرحم ) ش : وهي حرام لما روي في الصحيح عن جبير بن مطعم ، أنه سمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « لا يدخل الجنة قاطع رحم » . م : ( وليس له في ذلك ضرر ) ش : أي ليس للزوج في نظرهم إليها ، وكلامهم معها ضرر . م : ( وقيل : لا يمنعهم من الدخول والكلام ، وإنما يمنعهم من القرار والدوام ، لأن الفتنة في اللباث ) ش : أي في اللبث وهو المكث . م : ( وتطويل الكلام ) ش : لأن تطويل الكلام يؤدي إلى القال والقيل فينتج الشر والفساد . م : ( وقيل : لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ) ش : لاحتمال أنهما لا يأتيان إليها . فإذا منعها زوجها عن الخروج إليها ، توهم فيها العقوق الذي هو من الكبائر . م : ( ولا يمنعها من الدخول عليها ) ش : أي ولا يمنع الزوج والديها من الدخول عليها . م : ( في كل جمعة ) ش : وعليه الفتوى . م : ( وفي غيرهما ) ش : أي في غير الوالدين . م : ( من المحارم التقدير بسنة مرة ) ش : واحدة . م : ( وهو الصحيح ) ش : احترز به عن محمد بن مقاتل ، فإنه قال : لا يمنع المرأة من زيارة المحرم في
البناية شرح الهداية — صفحة 682 | العيني