تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة ، لأنه فات الاحتباس ، والتبوئة غير لازمة على ما مر في النكاح ، ولو خدمته الجارية أحيانا من غير أن يستخدمها ، لا تسقط النفقة ، لأنه لم يستخدمها ليكون استردادا ، والمدبرة وأم الولد في هذا كالأمة ، والله تعالى أعلم بالصواب .
شرح
قوله أن يخلي . م : ( ولو استخدمها ) ش : أي ولو استخدم المولى أمة . م : ( بعد التبوئة سقطت النفقة ، لأنه فات الاحتباس ) ش : فلا يجب بشيء . م : ( والتبوئة غير لازمة على ما مر في النكاح ) ش : أي في باب نكاح الرقيق ، حيث قال : أبوئها ، ثم بدا له أن يستخدمها ، كان له ذلك ؛ لأن حق المولى لم يزل بالتبوئة كما لم يزل بالنكاح . م : ( ولو خدمته الجارية أحيانًا من غير أن يستخدمها ، لا تسقط النفقة ، لأنه لم يستخدمها ليكون استردادا ) ش : أي للتبوئة ، وكانت الخدمة من الجارية من غير استخدام المولى . م : ( والمدبرة وأم الولد في هذا ) ش : أي في عدم وجوب النفقة . م : ( كالأمة ) ش : يعني كما أن الأمة لا نفقة لها ، قبل التبوئة ، فكذلك المدبرة وأم الولد لا نفقة لهما قبل التبوئة ، بخلاف المكاتبة ، حيث تجب لها النفقة ، إذا لم تحبس نفسها منه ظالمة ، ولا تشترط التبوئة ، لأن السيد ليس له أن يستخدمها ، ولا يملك منعها من الزوج ، لأنها صارت أخص بنفسها ومنافعها بالكتابة ، فلو ضاعت الكسوة أو النفقة أو سرقت ، لم يجدد حتى يمضي الوقت بخلاف المحارم . والفرق : أن نفقة المحارم مقدرة بالحاجة ، بخلاف الزوجة ، فإنها غير مقدرة بالحاجة في حقها ، حتى تأخذها مع الغنى بخلاف المحارم ، لأنه لا يفرض لهم مع غنائهم إذا كان الزوج صاحب مائدة ، وطلبت المرأة الفرض ، لا يفعل . وفي " خزانة الأكمل " : قول القاضي : استديني عليه كذا فرض عليه . ولو قال الزوج : استديني ، لا يصير فرضًا ما لم تقل علي ، وينبغي أن يكون لها فراش على حدة ، ولم يكتف بفراش واحد لهما ، لأنه قد تغير لهما في الحيض والمرض ، وقد جاء فراش لك وفراش لأهلك وفراش لطفلك ، والرابع : للشيطان . ولو اختلفا في اليسرة والعسرة ، فالقول له مع يمينه والبينة لها ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ، وذكر محمد في الزيادات أن القول لها مع يمينها .