تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
أي عجلها ثم مات ، لم يسترجع منها بشيء . وهذا عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف - رحمهما الله - وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج . وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعلى هذا الخلاف الكسوة ، لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل الاستحقاق بالموت ، فيبطل العوض بقدره ، كرزق القاضي ، وعطاء المقاتلة . ولهما أنه صلة ، وقد اتصل به القبض ، ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة . ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع . وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما
شرح
ش : هذا لفظ القدوري ، وفسره المصنف بقوله . م : ( أي عجلها ثم مات ) ش : أي الزوج . م : ( لم يسترجع منها بشيء ) ش : أي لم يرجع على المرأة بشيء . م : ( وهذا ) ش : أي عدم الاسترجاع . م : ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ) ش : ولم يذكر هذا القدوري ، فلذلك قال المصنف وهذا باسم الإشارة ، وذكر الخصاف في كتاب النفقات الخلاف بين أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - ، ولم يذكر خلاف أبي حنيفة ، وكذلك ذكر الولوالجي في " فتاواه " ، وكذا الخلاف لو ماتت المرأة ، فالكسوة كالنفقة ، وسواء كانت قائمة أو هالكة . . م : ( وقال محمد : يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج وهو قول الشافعي ) ش : وبه قال أحمد . وفي " البدائع " وترد الباقي والمستهلك ، وفي الهالك لا يرد بالاتفاق ، وكذا في " الينابيع " ، و " أدب القاضي " ، و " الذخيرة " ، وفيه الموت والطلاق قبل الدخول سواء . وفي نفقة المطلقة إذا مات الزوج ، فالجواب كذلك ، وفي شرح الأقضية اختلفوا ، فقيل : لا يسترد بالاتفاق ، لأن العدة قائمة في موته . م : ( وعلى هذا الخلاف ) ش : أي الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه . م : ( الكسوة ) ش : إذا أعجلها سنة ثم مات . م : ( لأنها استعجلت عوضًا عما تستحقه عليه بالاحتباس ) ش : أي لسبب الاحتباس . م : ( وقد بطل الاستحقاق بالموت ، فيبطل العوض ) ش : وهو الذي كانت تستحقه عليه بالاحتباس . م : ( بقدره ) ش : أي بقدر كما إذا أعطي النفقة ليتزوجها ، فمات قبل التزوج . م : ( كرزق القاضي ) ش : أي أخذ القاضي رزق مدة ، ثم مات قبل تمام المدة ويرد فيما بقي بحساب ذلك . م : ( وعطاء المقاتلة ) ش : إذا أخروا أرزاقهم مدة ثم ماتوا ، قبل تمام المدة يسترد منهم فيما بقي من المدة . م : ( ولهما ) ش : أي ولأبي حنيفة ومحمد . م : ( أنه صلة ، وقد اتصل به القبض ، ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها ، كما في الهبة ، ولهذا لو هلكت ) ش : أي النفقة . م : ( من غير استهلاك لا يسترد شيء منها ) ش : أي من النفقة . م : ( بالإجماع ) ش : بين أئمتنا وغيرهم . م : ( وعن محمد ) ش : أي وعن محمد رواها ابن رستم عنه . م : ( أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما
البناية شرح الهداية — صفحة 677 | العيني