فإذا تبدل حاله ، لها المطالبة بتمام حقها .
وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك ، فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة ، أو صالحت الزوج على مقدار منها ، فيقضي لها بنفقة ما مضى ، لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على ما مر من قبل ، فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء ، كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد ، وهو القبض والصلح
شرح
م : ( فإذا تبدل حاله ) ش : أي حال الزوج بأن صار موسرًا . م : ( لها المطالبة بتمام حقها ) ش : والفرض السابق لا يمنع الإتمام ، لأنه فرض قبل الوجوب ، فلا يتقرر حكمه ، وذلك مثل المعسر إذا حنث في يمينه ، فشرع في صوم الكفارة ، ثم أيسر يجب عليه التكفير بالمال لزوال الإعسار .
م : ( وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها ) ش : أي على المرأة في هذه المدة م : ( وطالبته بذلك ) ش : أي وطالبت الزوج بما كان لها من النفقة . م : ( فلا شيء لها ) ش : يعني عندنا ، لأن النفقة لا تصير دينا بمضي المدة ، كنفقة الأقارب .
م : ( إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة ) ش : هذا استثناء من قوله فلا شيء لها ، حاصله أن النفقة لا تصير دينا في الذمة إلا بأحد شيئين ، أحدهما : بفرض القاضي النفقة لها ، والآخر هو قوله . م : ( أو صالحت الزوج على مقدار منها ) ش : أي من النفقة ، وبه قال أحمد في رواية .
وقال الشافعي ومالك وأحمد - في رواية - : تصير دينا بلا قضاء ولا تراض إلا عند مالك لو أقامت عنده سنين ، وهو مليء ، وادعت عليه أنه لم ينفق عليها ، والزوج يدعي الإنفاق ، فالقول له مع يمينه ، وكذا في غيبته . أما لو أكلت معه ، سقطت نفقتها عند مالك والشافعي ، في الأصح ذكره في " المنهاج " .
م : ( فيقضي لها بنفقة ما مضى ) ش : هذه نتيجة قوله إلا أن يكون القاضي فرض لها إلى آخره . م : ( لأن النفقة صلة ) ش : هذا تعليل لقوله : فلا شيء لها ، بيان ذلك أن النفقة صلة . م : ( وليست بعوض عندنا ) ش : خلافًا للشافعي ومن معه . م : ( على ما مر من قبل ) ش : أشار به إلى ما ذكره من الدليل في قوله ، وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها ، فلا نفقة لها ، كذا قاله الأترازي .
وقال الأكمل : يريد به قوله : أن المهر عوض عن الملك ، ولا يجتمع العوضان عن عوض واحد ، فإن قيل ما تقدم يدل على أنها ليس بعوض عن البضع ، لكن لا ينافي أن يكون عوضًا عن الاستمتاع بها والقيام عليها تصرفًا في ملكه ، وذلك لا يوجب على المالك الملك عوضًا . فإن قيل : لو كانت صلة ، لما وجبت على المكاتب ، أجيب بأنها صلة من وجهين ، وما هذا شأنه يجب على المكاتب كالخراج ، وإذا ثبت أنها صلة . م : ( فلا يستحكم الوجوب فيها ) ش : أي في النفقة . م : ( إلا بالقضاء ) ش : أي بقضاء القاضي .
م : ( كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض ، والصلح ) ش : أي صلح المرأة معه على شيء