قال : وتفرض على الزوج النفقة إذا كان موسرا ، ونفقة خادمها ، والمراد بهذا بيان نفقة الخادم . ولهذا ذكر في بعض النسخ وتفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها ، ووجهه : أن كفايتها واجبة عليه ، وهذا من تمامها ، إذ لا بد لها منه ، ولا تفرض لأكثر من نفقة خادم واحد .
شرح
لأنها سلمت نفسها إلى الزوج في منزله ثم مرضت فيه .
[ نفقة الخادم ]
م : ( وقال : وتفرض على الزوج النفقة إذا كان موسرًا ونفقة خادمها ) ش : هذه من مسائل القدوري ، ولما كان ظاهر هذا تكرارا ؛ لأنه قال في أول الباب : النفقة واجبة للزوجة على زوجها ، عذره المصنف بقوله . م : ( والمراد بهذا ) ش : أي بقوله : ويفرض للزوجة على الزوج النفقة إن كان موسرًا ونفقة خادمها . م : ( بيان نفقة الخادم ) ش : وهناك لم يذكر نفقة الخادم ، وتجب نفقته بإجماع الأئمة الأربعة .
وقالت الظاهرية : لا تجب نفقة الخادم ، لأنه ما جاء فيه خبر يعتمد عليه ، وإنما قيد بقوله : إن كان موسرًا ، وزاد فيه هذا القيد ، لأنه إذا كان معسرًا لا تجب عليه نفقة الخادم . وإن كان لها خادم على ما روى الحسن عن أبي حنيفة ، كذا في " مختصر الكرخي " وفي " الأسبيجابي " و " اليانبيع " : وإن كان لها خادم متفرغ لخدمتها ليس له شغل غير خدمتها ، يفرض له النفقة بالمعروف . وفي " الذخيرة " : إن لم يكن لها خادم لا يفرض له في ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة ، وبه قال أحمد وأكثر أصحاب الشافعي . وفي " المبسوط " عن زفر : يفرض نفقة خادم واحد ، لأن على الزوج أن يقوم بمصالح طعامها وحوائجها ، وإذا لم يفعل ذلك أعطاها نفقة خادم ، ثم هي تقوم بنفسها ، أو تتخذ خادمًا . ثم اختلف المشايخ في الخادم ، قيل : المملوك لها حتى لو كانت حرة ، أو غير مملوكة لها لا تستحق ، وقيل : كل من يخدمها حرة كانت أو مملوكة لها أو لغيرها . وينبغي أن ينقص نفقة لخادمها عن نفقة نفسها في حق الإدام لا الخبز .
م : ( ولهذا ) ش : أي ولصحة ما قلت والمراد بهذا بيان الخادم . م : ( ذكر في بعض النسخ ) ش : أي في بعض نسخ القدوري . م : ( ولا تفرض على الزوج إذا كان موسرًا نفقة خادمها ) ش : وقال الأترازي : وتلك النسخة هي الأصح ، لأن الشيخ أبا نصر اعتبرها في نسخته ، أعني الشرح المعروف بالأقطع . م : ( ووجهه ) ش : أي وجه وجوب نفقة الخادم . م : ( أن كفايتها ) ش : أي كفاية المرأة . م : ( واجبة عليه ) ش : أي على الزوج . م : ( وهذا من تمامها ) ش : أي فرض نفقة الخادم من تمام كفاية المرأة . م : ( إذا لا بد لها منه ) ش : أي لأنه لا بد للمرأة من الخادم .
وهو واحد الخادم ، غلامًا كان أو جارية ، ثم المرأة إذا لم يكن لها خادم ، فهل يجب عليها أن تجبر وتعالج بنفسها ؟ فإن قالت : لا أفعل ، لا تجبر على ذلك ، لأن الواجب عليها تمكين النفس من الزوج لا هذه الأعمال ، بخلاف الخادم إذا امتنع من الخدمة لا يستحق النفقة .
م : ( ولا تفرض ) ش : أي النفقة . م : ( لأكثر من نفقة خادم واحد ) ش : هذا لفظ القدوري في