تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
وكذا إذا حجت مع محرم ؛ لأن فوت الاحتباس منها . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر ، ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفر ؛ لأنها هي المستحقة عليه . ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق ؛ لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها ، وتجب نفقة الحضر دون السفر ، ولا يجب الكراء لما قلنا . وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة . والقياس أن لا نفقة لها إذا مرضت مرضا يمنع من الجماع لفوات الاحتباس للاستمتاع . وجه الاستحسان : أن الاحتباس قائم ، فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت ، والمانع بعارض فأشبه الحيض . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقة لتحقق التسليم ، ولو مرضت ثم سلمت ، لا تجب لأن التسليم لم يصح بسبب المرض . قالوا : هذا حسن ، وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه .
شرح
م : ( وكذا إذا حجت مع محرم ) ش : أي لا نفقة لها . م : ( لأن فوت الاحتباس منها ) ش : إلا إذا كان الزوج معها على ما يجيء الآن . م : ( وعن أبي يوسف : أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر ) ش : فحينئذ تجب النفقة . وقال محمد : لا نفقة لها ، لعدم الاحتباس بحقه والتمكين من الاستمتاع بالجماع ودواعيه . م : ( ولكن تجب عليه نفقة الحضر ) ش : يعني قيمة الطعام في الحضر ولا يجب عليه على السفر . م : ( دون السفر ) ش : أي دون نفقة السفر ؛ لأنها تزيد على نفقة الحضر . كذا في شرح كتاب النفقات . م : ( لأنها هي المستحقة عليه ) ش : أي لأن نفقة الحضر هي الواجبة على الزوج ، لأن المأمور هو النفقة بالمعروف وهو عبادة عما لا إسراف فيه ولا ، تعتبر . وفي النفقة السفر إسراف لغلاء السفر ، فلا يكون معروفًا ، فلا يجب ذلك . م : ( ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق ) ش : وبه قال الشافعي . م : ( لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها ) ش : أي لقيام الزوج على المرأة . م : ( وتجب نفقة الحضر دون السفر ) ش : لما مر . م : ( ولا يجب الكراء لما قلنا ) ش : أي في قوله لأنها هي المستحقة . م : ( وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة ) ش : هذا الموعود من المصنف بقوله قبل هذا ، بخلاف المريضة على ما نبين ، اعلم أن المريضة مطلقا لها النفقة في ظاهر الرواية ، سواء كان مرضا يمنع من الجماع كما في الحيض . م : ( والقياس أن لا نفقة لها إذا مرضت مرضا يمنع من الجماع لفوات الاحتباس للاستمتاع . وجه الاستحسان : أن الاحتباس قائم ، فإنه ) ش : أي فإن الزوج . م : ( يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت ، والمانع ) ش : أي من الجماع . م : ( بعارض ) ش : أي بسبب عارض وهو المرض . م : ( فأشبه الحيض ) ش : في كونه مانعا وتجب النفقة . م : ( وعن أبي يوسف : أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقة لتحقق التسليم ، ولو مرضت ثم سلمت لا تجب ؛ لأن التسليم لم يصح بسبب المرض . قالوا ) ش : أي قال مشايخنا . م : ( هذا حسن ) ش : أي هذا التفصيل حسن . م : ( وفي لفظ الكتاب ) ش : أي كتاب القدوري . م : ( ما يشير إليه ) ش : أي إلى ما روي عن أبي يوسف في ظاهر الرواية ، لأنه قال : وإن مرضت في منزل الزوج ، لأنه يفهم منه
البناية شرح الهداية — صفحة 668 | العيني