تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله ؛ لأن فوت الاحتباس منها ، وإذا عادت جاء الاحتباس ، فتجب النفقة ، بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج ؛ لأن الاحتباس قائم ، والزوج يقدر على الوطء كرها . وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها ، فلا نفقة لها ؛ لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها ، والاحتباس الموجب ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح ، ولم يوجد ، بخلاف المريضة على ما نبين . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لها النفقة ؛ لأنها عوض عن الملك عنده ؛ كما في المملوكة بملك اليمين . ولنا أن المهر عوض عن الملك ،
شرح
م : ( وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله ؛ لأن فوت الاحتباس منها ) ش : تفسير الناشزة والناشصة هي المانعة نفسها عن زوجها بغير حق ، وقيل لشريح : هل للناشزة من نفقة ؟ فقال : نعم ، فقيل : كم ؟ فقال : جراب من تراب ، معناه : لا نفقة لها ، وإذا كان الرجل يسكن في الأرض المغصوبة ، فخرجت المرأة لأجل أن لا تسكن في الغصوبة ، لا تكون ناشزة لأنها محقة . ونقل في " خلاصة الفتاوى " عن " فتاوى النسفي " : لو كان الزوج بسمرقند وامرأته بنسف فيبعث إليها أجنبيا ليحملها إلى سمرقند فلم تذهب لعدم المحرم يفرض لها النفقة . م : ( وإذا عادت ) ش : أي المرأة إلى منزل الزوج . م : ( جاء الاحتباس ) ش : فلها . م : ( فتجب النفقة ) ش : لوجود العلة . م : ( بخلاف ما إذا امتنعت ) ش : متصل بقوله لأن فوت الاحتباس منها . م : ( من التمكين في بيت الزوج ؛ لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطء كرهًا ) ش : أي من حيث الكره . م : ( وإن كانت ) ش : أي وإن كانت الزوجة . م : ( صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها ) ش : المراد من الاستمتاع الجماع لأن الحاكم الشهيد قد صرح به في مختصره " الكافي " وكذلك السرخسي في " شرح الكافي " الذي هو " مبسوطه " وعليه جمهور العلماء . وعند الثوري والظاهرية والشافعي في قول : لها النفقة ؛ لأنها مال تجب بالعقد كالمهر ، فتستوي الكبيرة والصغيرة ، والأصح عند الشافعية وجوبها لو كانت في المهر لإطلاق النص . م : ( لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها ) ش : وهي غير مسلمة نفسها إلى الزوج ، فصارت كالناشزة . م : ( والاحتباس الموجب ) ش : أي للنفقة . م : ( ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح ) ش : وهو الجماع أو دواعيه . م : ( ولم يوجد ) ش : فلا يجب شيء . م : ( بخلاف المريضة على ما نبين ) ش : أي قريبا من خمسة عشر خطا يعني يجب النفقة في المريضة وإن تعذر الجماع . م : ( وقال الشافعي : لها ) ش : أي للصغيرة . م : ( النفقة لأنها ) ش : أي لأن النفقة . م : ( عوض عن الملك عنده ) ش : أي عند الشافعي . م : ( كما في المملوكة بملك اليمين ) ش : حيث تجب نفقتها على المالك . م : ( ولنا أن المهر عوض عن الملك ) ش : لأن الفرض هو ما يدخل تحت العقد بالتسمية ،