شرح
ولو ادعى التزوج عليها بأخرى وأنكرت ، فالقول لها . ولو قالت : طلقني وعاد حقي ، إن لم تعين الزوج فالقول لها ، وإن عينت لا يقبل قولها في الطلاق . وإن كان معسرًا فقالت العمة : أنا أولى بغير أجر ، والأم طلبت أجره ، فالعمة أولى ، وهو الصحيح .
مساهمون: العيني