تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
ولهذا يصير الحربي به ذميا . وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها ، وقد كان التزوج فيه ، أشار في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك . وهذه رواية كتاب الطلاق . وذكر في " الجامع الصغير " أن لها ذلك ؛ لأن العقد متى وجد في مكان فيه يوجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانه .
شرح
بلد هو وطن المرأة يكون من أهل ذلك البلد . م : ( ولهذا يصير الحربي به ) ش : أي بالتزوج . قاله الأترازي والأكمل . م : ( ذميًا ) ش : وقال تاج الشريعة : الضمير يرجع إلى التزام المقام . وبيانه أنه لما استدل بقوله التزم المقام عرفًا وشرعًا ، فلقائل أن يقول هب أنه التزم المقام . فلماذا يصير مقيمًا ؟ فيجاب عنه بأنه لالتزام المقام أثر ، ولهذا يصير الحربي ذميًا . قيل : هذا خلاف المفهوم من كلامه . وقال " صاحب النهاية " : هذا وقع غلطًا ، أي قوله : ولهذا يصير الحربي به ذميًا . فإنه ذكر في غير هذا الكتاب أن المستأمن إذا تزوج ذمية لا يصير ذميًا ، لأنه يمكنه أن يطلقها ويرجع . وقد وجدت بخط شيخي : ليس في النسخة التي قوبلت بنسخة المصنف هذه الجملة . وقال الأترازي : ونقل عن الإمام حافظ الدين الكبير ، أن هذه الجملة ليست في النسخة التي قوبلت مع نسخة المصنف ، فعلى هذا يكون السهو من الكاتب ، لأنه قال في " السير الكبير " بعد كتاب الحدود في أرض الحرب بباب : وإذا دخلت المرأة من أهل الحرب دار الإسلام بأمان وهي كتابية ، فتزوجها ذمي أو مسلم فقد صارت ذمية لأن لزوجها أن يمنعها عن العود إلى دار الحرب ، فكان الإقدام على النكاح مع علمها أن لزوجها أن يمنعها عن العود إلى دار الحرب رضا منها بالمقام في دار الإسلام . وأما الحربي إذا تزوج ذمية لا يصير ذميًا ؛ لأن المرأة ليس لها أن تمنع زوجها من دار الحرب ، انتهى . وغير بعضهم لفظ الحربي بلفظ الحربية حتى ترد السؤال . وقال بعضهم : لا حاجة إلى تغيير اللفظ لجواز أن يكون الحربي صفة لشخص ؛ أي الشخص الحربي ذكرًا كان أو أنثي . قلت : هذا بعيد جدًا . م : ( وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها ) ش : صفة المصر . م : ( وقد كان التزوج فيه ) ش : أي والحال إن تزوج الزوج فيه أي في مصر غير وطنها . م : ( أشار في الكتاب ) ش : أي القدوري ، وقيل : المراد به " المبسوط " . م : ( إلى أنه ليس لها ذلك ، وهذه رواية كتاب الطلاق ) ش : من الأصل . م : ( وذكر ) ش : أي محمد . م : ( في " الجامع الصغير " أن لها ذلك ؛ لأن العقد متى وجد في مكان فيه ) ش : أي في ذلك المكان . م : ( يوجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانه ) ش : أي
البناية شرح الهداية — صفحة 656 | العيني