فصل وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك ؛ لما فيه من الإضرار بالأب ، إلا أن تخرج به إلى وطنها ، وقد كان الزوج تزوجها فيه ؛ لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا . قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من تأهل ببلدة فهو منهم » ،
شرح
[ فصل في بيان حكم من يريد إخراج الصغيرة إلى القرى ]
م : ( فصل ) ش : أي هذا فصل في بيان حكم من يريد إخراج الصغيرة إلى القرى ، وبين ذلك بقوله في فصل على حدة .
م : ( وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك ) ش : هذا بعد انقضاء عدتها ، فإنه صرح به في " جامع قاضي خان " وغيره . م : ( لما فيه من الإضرار بالأب ) ش : أي في الخروج بالولد لانقطاع ولده عنه . م : ( إلا أن تخرج به ) ش : بولدها من المصر . م : ( إلى وطنها ) ش : هذا استثناء من قوله : فليس لها ذلك . م : ( وقد كان الزوج ) ش : أي والحال أن الزوج . م : ( تزوجها فيه ) ش : أي في وطنها . م : ( لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا ) ش : أما العرف فلأن الزوج يقيم في البلد الذي يتزوج فيه عادة ، إلا أنه يلزمها متابعة الزوج إذا أعطاها جميع المهر رضيت بذلك أو لم ترض . فبعد زوال الزوجية يعود الأمر الأول .
وأما شرعًا : فلأن العقد متى وجد في مكان العقد ، والأولاد من ثمرات عقد النكاح ، فيجب إمساكها في موضع العقد ، بخلاف ما إذا أراد النقل إلى مصر ليس هو مصرها ، ولم يكن ثمة أصل النكاح ، ليس لها أن تنقل الأولاد ، وكذا إذا أرادت الانتقال بالأولاد إلى مصرها ، لكن ثمة أصل النكاح لعدم دليل العرف والشرع .
م : ( قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ش : أي قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . م : « من تأهل ببلدة فهو منهم » ش : لم يتعرض أحد من الشراح لهذا الحديث ، ولا بمجرد ذكره . روى هذا الحديث ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه « أن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - صلى بمنى أربعًا ، ثم قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " من تأهل في بلدة فهو من أهلها يصلي بصلاة المقيم ، وإني تأهلت منذ قدمت مكة » .
ورواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " كذلك ، ولفظه : سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهله ، وإنما أتممت لأني تزوجت بها منذ قدمتها » . ورواه أحمد في " مسنده " ، ولفظه : سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم » .
واستدل به المصنف لقوله لأنه اليوم المقيم فيه شرعًا ، حاصله أن الرجل إذا تزوج امرأة في