تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
وقيل في قَوْله تَعَالَى : { وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ } [ يوسف : 100 ] ( يوسف : الآية 100 ) ، أنها كانت خالته . وتقدم الأخت لأب وأم ، لأنها أشفق ، ثم الأخت من الأم ، ثم الأخت من الأب ، لأن الحق لهن من قبل الأم ، ثم الخالات أولى من العمات ترجيحا لقرابة الأم ، وينزلن كما نزلن الأخوات ، معناه ترجيح ذات قرابتين ، ثم قرابة الأم ، ثم العمات ينزلن كذلك ، وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها لما روينا .
شرح
بلفظ : « الخالة أم » . ورواه الطبراني من حديث أبي مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الخالة والدة » ، وكذا رواه العقيلي من حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - . م : ( وقيل في قَوْله تَعَالَى : { وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ } [ يوسف : 100 ] ( يوسف : الآية 100 ) أنها كانت خالته . وتقدم الأخت لأب وأم ، لأنها أشفق ، ثم الأخت من الأم ، ثم الأخت من الأب ) ش : وبه قال المزني وابن شريح من الشافعية . وقال الشافعي : في الأصح تقدم الأخت لأب على الأخت من أم . وبه قال أحمد واعتبراه بقوة الميراث ، ولنا ما أشار به المصنف بقوله . م : ( لأن الحق لهن ) ش : أي حق الحضانة . م : ( من قبل الأم ) ش : معناه أن ذات قرابتين ترجح على ذات قرابة واحدة لما فيها من زيادة الشفقة . وعند زفر : الأخت لأب وأم ، والأخت لأم يستويان في الحضانة . م : ( ثم الخالات أولى من العمات ترجيحا لقرابة الأم ) ش : أي لأجل الترجيح لقرابة الأم ، لأن الحضانة من قبل الأمهات . م : ( وينزلن كما نزلت الأخوات ) ش : يعني أن الخالة لأب وأم ] أولى [ من الخالة لأم أشار إليه بقوله . م : ( معناه ترجيح ذات قرابتين ، ثم قرابة الأم ) ش : والخالة لأب وأم ذات قرابتين ، والخالة لأم ذات قرابة واحدة . وعند الشافعي وأحمد : تقدم الخالة من الأب على الخالة من الأم . م : ( ثم العمات ينزلن كذلك ) ش : يعني أن العمة لأب وأم أولى من العمة لأم ، ثم العمة لأم أولى من العمة لأب ، وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات بمعزل عن حق الحضانة ؛ لأن قرابتهن لم تتأكد بالمحرمية . كذا في " المحيط " : وفي " البدائع " : لا حق للرجال من قبل الأم في الحضانة ، ولا يسلم إليهن إلا بطلبهن ، بخلاف الأب عند استغناء الصغير يجبر على القبول . وفي " المنصوري " : ابن العم أولى بالذكر والخال أولى بالأنثى ، وكل ذكر من قبل الأم لا حق له في الولد مع العصبة إلا الخال ، مع ابن العم فينظر في النساء من كان من قبل الأم ، وفي الرجل من كان من قبل الأم ويدفع الصغير إلى مولى العتاقة . م : ( وكل من تزوجت من هؤلاء ) ش : يعني كل من تزوجت من النساء ممن كان لها حق الحضانة . م : ( يسقط حقها لما روينا ) ش : وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « ما لم تتزوجي » وفيه خالف الحسن البصري ، قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم إلا الحسن البصري ، وهو رواية عن