تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب . وإن بعدت ، لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات ، فإن لم تكن ، فأم الأب أولى من الأخوات ، لأنها من الأمهات ، ولهذا تحرز ميراثهن السدس ، ولأنها أوفر شفقة للأولاد . فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات ، لأنهن بنات الأبوين ، ولهذا قدمن في الميراث ، وفي رواية : الخالة أولى من الأخت لأب لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « الخالة والدة » .
شرح
لا تجبر في الشريعة التي لا عادة لها بإرضاع الولد ، وإن كانت ممن ترضع تجبر . فإن لم يوجد غيرها أو لم يأخذ الولد ثدي غيرها أجبرت بلا خلاف ، ويجبر الأب على أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع . م : ( فإن لم يكن له أم ) ش : أي فإن لم يكن للولد أم ، بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ميتة . م : ( فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت ) ش : أي وإن علت عند الجمهور ، وعن أحمد : أم الولد أولى ، وهو ضعيف ، لأن أم الولد تدلى بالأم ، وهي مقدمة على الكل ، فما دامت واحدة منهن من جانب الأم قائمة فهي أحق . م : ( لأن هذه الولاية ) ش : أي ولاية الحضانة . م : ( تستفاد من قبل الأمهات ) ش : لما مر من وفور شفقتهن ، فمن كانت تدلى إليه بأم ، فهي أولى ممن تدلي بأب ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة ، لأن الحضانة باعتبار الشفقة . وذلك لا يختلف باختلاف الدين ، على ما قيل : كل شيء يحب ولده حتى الحبارى . م : ( فإن لم تكن ) ش : أي الأم . م : ( فأم الأب أولى من الأخوات ) ش : من أم أو أب ، لأن استحقاق الحضانة باعتبار قرابة الأم ، قلنا : هذه في نفسها كأم الأم والأم مقدمة على غيرها في الحضانة . ولهذا يجوز ميراثها من السدس وأصل الشفقة باعتبار الولادة ، وذلك للجدات دون الأخوات . وعن مالك الخالة مقدمة على الجدة لأب . م : ( لأنها من الأمهات ، ولهذا تحرز ميراثهن السدس ) ش : أي تحرز ميراث الأمهات . هذا إيضاح لكون أم الأب من الأمهات ، أنها تحرز السدس في الميراث وهو ميراث الأم . قال الأترازي : فيه نظر ، لأن ميراث الأم إنما يكون هو السدس إذا كان معها ولد أو ولد الابن والإخوة ثنتان من الإخوة والأخوات . وهنا عند عدمهم أيضا ، يكون للجدة السدس ، وميراث الأم عند عدمهم ثلث الجميع أو ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين . م : ( ولأنها ) ش : أي ولأن أم الأب . م : ( أوفر شفقة للأولاد ) ش : أي لأجل الولادة . م : ( فإن لم تكن له جدة ، فالأخوات أولى من العمات والخالات ، لأنهن ) ش : أي الأخوات . م : ( بنات الأبوين ولهذا قدمن في الميراث ، وفي رواية ) ش : أي في رواية كتاب الطلاق . م : ( الخالة أولى من الأخت لأب لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . م : « الخالة والدة » ش : هذا الحديث رواه البخاري عن البراء بن عازب في حديث طويل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الخالة بمنزلة الأم » . رواه أبو داود من حديث علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -