تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا ، فكذلك الجواب عندهما وعنده يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا ، لأنه يجعل واطئا في آخر العدة ، وهي الثلاثة الأشهر ثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهو سنتان ، وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة ، فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء ، لأن بإقرارها يحكم ببلوغها . ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين ، وقال زفر : إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب ، لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة ، فصار كما إذا أقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة إلا أنا نقول لانقضاء عدتها جهة أخرى ، وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة ، لأن الأصل فيها عدم الحمل ، لأنها ليست بمحل قبل البلوغ ، وفيه شك .
شرح
م : ( وإن كانت ) ش : أي الصغيرة م : ( مطلقة طلاقا رجعيا ، فكذلك الجواب عندهما ) ش : أي عند أبي حنيفة ومحمد يعني إن ولدت لأقل من تسعة أشهر يثبت النسب وإلا فلا م : ( وعنده ) ش : أي عند أبي يوسف م : ( يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا ، لأنه يجعل واطئا في آخر العدة ، وهي الثلاثة الأشهر ، ثم تأتي به لأكثر مدة الحمل ، وهو سنتان ، وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة ، فالواجب فيها ، وفي الكبيرة سواء ، لأن بإقرارها يحكم ببلوغها ) ، ش : معناه ، أعرف بأمر عدتها ، فيحكم بإقرارها ببلوغها فيثبت نسب ولدها لأقل مدة تبين في الطلاق البائن ولأقل من سبعة وعشرين شهرا في الرجعي ، وبه صرح في " شرح الطحاوي " . م : ( ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين ) ش : هذا إذا لم يكن المتوفى عنها زوجها صغيرة ، لأن نسب ولدها يثبت إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ، وإذا ولدت لأكثر من ذلك ، لا يثبت عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف . م : ( وقال زفر : إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب ، لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعيين الجهة ) ش : لأنه لما لم يكن الحبل ظاهرا فقد حكم الشرع بالانقضاء بمضي أربعة أشهر وعشر وذلك أقوى من إقرارها . م : ( فصار كما إذا أقرت بالانقضاء ) ش : ثم بعد انقضاء العدة ، وإذا ولدت لأقل من ستة أشهر يثبت النسب لا بالقضاء بوجود الحبل قبل انقضاء العدة ، وإذا ولدت لأكثر من ذلك فلاحتمال حدوث الحبل فلا يثبت النسب بالشك م : ( كما بينا في الصغيرة ) ش : أشار به إلى قوله لأن لانقضاء عدتها جهة معينة . م : ( إلا أنا نقول ) ش : أي غير أنا نقول م : ( لانقضاء عدتها جهة أخرى ، وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة ، لأن الأصل فيها ) ش : أي في الصغيرة م : ( عدم الحمل لأنها ليست بمحل ) ش : أي لأن الصغيرة ليست بمحل للحمل م : ( قبل البلوغ ، وفيه ) ش : أي في الصغيرة م : ( شك ) وكان الصغر ثابتا فلا يزول بالشك .