تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
فإن كانت المبتوتة صغيرة ، يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يثبت النسب منه إلى سنتين ، لأنها معتدة ، يحتمل أن تكون حاملا ، ولم تقر بانقضاء العدة فأشبهت الكبيرة ولهما أن لانقضاء عدتها جهة معينة وهو الأشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالة فوق إقرارها لأنه لا يحتمل الخلاف والإقرار يحتمله ،
شرح
رواية لا يحتاج . ولم يذكره السرخسي في شرح " الكافي " والبيهقي في " الشامل " . [ المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر ] م : ( فإن كانت المبتوتة صغيرة ، يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر ) ش : أي من وقت الطلاق ، وهي لم تقر بانقضاء العدة ، أما لو أقرت بالانقضاء بثلاثة أشهر ، ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ثبت لأنا عرفنا بطلان الإقرار إذا في بطنها ولد . م : ( لم يلزمه ) ش : أي يلزم النسب م : ( حتى تأتي به ) ش : أي بالمولود م : ( لأقل من تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يثبت النسب منه إلى سنتين لأنها معتدة ، يحتمل أن تكون حاملا ، ولم تقر بانقضاء العدة فأشبهت الكبيرة ) ش : وبيان الاحتمال ما قيل إن الكلام في المراهقة المدخول بها وهي تحتمل الحبل ساعة فساعة ، فتحتمل أن تكون حاملا وقت الطلاق ، فيكون انقضاء عدتها بوضع الحمل . ويحتمل أنها حبلت بعد انقضاء العدة بثلاثة أشهر . وإذا كانت كذلك ، كان كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها في سنتين . م : ( ولهما ) ش : أي ولأبي حنيفة ومحمد م : ( أن لانقضاء عدتها جهة معينة ، وهو الأشهر ) ش : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } [ الطلاق : 4 ] ( الطلاق الآية : 4 ) ، م : ( فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء وهو ) ش : أي حكم الشرع بالانقضاء . م : ( في الدلالة ) ش : بالانقضاء م : ( فوق إقرارها ) ش : أي في الدلالة على انقضاء العدة فوق إقرار المرأة م : ( لأنه ) ش : أي لأن حكم الشرع م : ( لا يحتمل الخلاف ، والإقرار ) ش : أي إقرار المرأة م : ( يحتمله ) ش : أي الخلاف والكذب . فإن قيل : يشكل عليه المتوفى عنها زوجها ، فإن لعدتها جهة معينة ، وهي أربعة أشهر وعشر ، ما لم يكن فيه الحبل ظاهر . ثم هناك ما يثبت إلى سنتين عند علمائنا الثلاثة وإلا يحكم بالانقضاء بالأشهر ، هناك لاحتمال الانقضاء الوضع ، فكذا هنا . قلنا : لا يشكل لانقضاء عدتها جهة أخرى وهي الحبل ، إذ الأصل في الكبيرة ، الإحبال ، وهنا لأن الأصل في الصغيرة عدم الإحبال ( . . . . ) ، لا نقول ذلك في حق غير المنكوحة ، فلا تعتد إلا للإحبال فكان الأصل فيه الإحبال كذا في " المبسوط " .
البناية شرح الهداية — صفحة 634 | العيني