تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
ولا تخرج عما انتقلت إليه . والأولى أن يخرج الزوج ويتركها وإن جعلا بينهما امرأة ثقة ، تقدر على الحيلولة فحسن . وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج ، والأولى خروجه . وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها ، فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام ، رجعت إلى مصرها لأنه ليس بابتداء الخروج معنى بل هو بناء . وإن كانت مسيرة ثلاثة أيام إن شاءت رجعت ، وإن شاءت مضت سواء كان معها ولي أو لم يكن . معناه إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام أيضا ، لأن المكث في ذلك المكان أخوف عليها من الخروج ، إلا أن الرجوع أولى ، ليكون الاعتداد في منزل الزوج
شرح
م : ( ولا تخرج عما انتقلت إليه ) ش : أي ولا تخرج عن المنزل الذي انتقلت إليه . قالوا في شرح " الجامع الصغير " : وإن أخرج الزوج فهو أولى وهو معنى قوله م : ( والأولى أن يخرج الزوج ) ش : منال بيت م : ( ويتركها ) ش : فيه احتراز عن الخروج . م : ( وإن جعلا ) ش : أي الزوجان م : ( بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة ) ش : أي على كونها حائلة بينهما م : ( فحسن ) ش : لحصول المقصود . وإن لم يجد امرأة ثقة ، فلها الانتقال إلى منزل آخر . ولو كان الزوج غائبا ، تعطي أجرة المنزل إذا طلبها صاحبها بإذن القاضي لترجع على الزوج . م : ( وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج ) ش : أي المرأة م : ( والأولى خروجه ) ش : أي خروج الرجل ، فيكتري منزلا آخر لنفسه ، ويتركها في المنزل الذي وقعت فيه الفرقة م : ( وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها ) ش : في بعض الطريق م : ( فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها ؛ لأنه ليس بابتداء الخروج معنى ) ش : أي من حيث المعنى ، لأن خروج المعتدة ما دون السفر مباح م : ( بل هو بناء ) ش : على الخروج الأول م : ( وإن كانت ) ش : أي المعتدة بينها وبين مصرها م : ( مسيرة ثلاثة أيام إن شاءت رجعت ) ش : إلى مصرها م : ( وإن شاءت مضت ) ش : إلى مقصدها . م : ( سواء كان معها ولي أو لم يكن ) ش : أي معنى قول محمد ، لأن المسألة من مسائل " الجامع الصغير " . وذكر محمد إن كانت ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها ، وإن شاءت مضت م : ( معناه إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام أيضا ؛ لأن المكث في ذلك المكان أخوف عليها من الخروج ) ش : أي الخوف عليها أكثر من خوف الخروج بغير محرم . كالتي أسلمت في دار الحرب لها أن تهاجر بغير محرم لخوفها على نفسها ودينها . فهذا في المفازة كذلك ولو كان المصر يقرب منها على غير طريق القافلة ، فليس لها أن تختلف عن القافلة . كذا في " شرح الطحاوي " . م : ( إلا أن الرجوع أولى ) ش : استثناء من قوله إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت ، أي إلا أن الرجوع إلى مصرها أولى م : ( ليكون الاعتداد في منزل الزوج ) ش : لأنه حينئذ تقع عدتها في