تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
والحداد ، ويقال الإحداد ، وهما لغتان ، أن تترك الطيب ، والزينة ، والكحل ، والدهن والمطيب ، وغير المطيب ، إلا من عذر ، وفي " الجامع الصغير " : إلا من وجع . والمعنى فيه وجهان : أحدهما : ما ذكرناه من إظهار التأسف ، والثاني : أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها ، وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كيلا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم ، وقد صح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأذن للمعتدة في الاكتحال ، والدهن لا يعرى
شرح
ضعائف عن الكسب عواجز عن التغلب ، ولا كذلك الأزواج . [ تعريف الإحداد وأحكامه ] م : ( والحداد ويقال الإحداد ) ش : أراد بهذا تعريف الإحداد ، وكان موضعه في أول الكلام . قوله - الحداد - مبتدأ وخبره قوله أن يترك الطيب . . إلى آخره . وقوله : ويقال الإحداد جملة معترضة ، أي يقال في الإحداد الحداد أيضا م : ( وهما لغتان ) ش : جملة معترضة ، أي الحداد بلا همزة في أوله ، والإحداد بهمزة لغتان مستعملتان ، وقد مضى الكلام فيه عن قريب م : ( أن تترك الطيب ) ش : أي تترك المعتدة استعمال الطيب م : ( والزينة ) ش : أي واستعمال الزينة م : ( والكحل ) ش : يضم الكاف ، أي بترك الكحل ، وهو مصدر ، وبالضم اسم م : ( والدهن ) ش : أي واستعمال الدهن م : ( والمطيب ، وغير المطيب إلا من عذر ) ش : هكذا لفظ القدوري ولفظ محمد . م : ( وفي " الجامع الصغير " : إلا من وجع ) ش : وهو إشارة إلى أن العذر هو التداوي م : ( والمعنى فيه وجهان ) ش : أي في إيجاب ترك الطيب والزينة وجهان م : ( أحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسف ) ش : على زوال النكاح م : ( والثاني ) ش : أي وجه الثاني م : ( أن هذه الأشياء ) ش : أي الطيب والزينة والكحل والدهن م : ( دواعي الرغبة فيها ) ش : أي في المرأة ، لأنها إذا كانت مطيبة متزينة تزيد رغبة الرجل فيها فوق ما يكون إذا كانت خالية عن الأشياء المذكورة م : ( وهي ممنوعة عن النكاح ) ش : أي المرأة المحدة ممنوعة عن النكاح ، ما دامت في عدة النكاح والوفاة م : ( فتجتنبها ) ش : أي إذا كان الأمر كذلك تجتنب هذه المحدة الأشياء المذكورة م : ( كيلا تصير ذريعة ) ش : أي كيلا تصير هذه الأشياء وسيلة م : ( إلى الوقوع في المحرم ) ش : أي الحرام . م : ( وقد صح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأذن للمعتدة في الاكتحال ) ش : أراد بالمعتدة التعميم ، ولم يرد غير المتوفى عنها زوجها خاصة ، كذا قال مخرج الأحاديث في تخريجه . وقوله : وقد صح النهي عن الاكتحال ، فإن الأئمة الستة قد أخرجوه في " كتبهم " مختصرا ومطولا « عن زينب بنت أم سلمة عن أمها امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها ، فأتوا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاستأذنوه في الكحل ، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لا مرتين أو ثلاثة - حتى تمضي أربعة أشهر وعشر » وأما على الدهن فلم يصح شيء ، غير أنه إذا كان طيبا فظاهر أنها ممنوعة عن الطيب وإن لم يلق فيه على ما يجيء الآن . م : ( والدهن ) ش : مبتدأ وقوله : م : ( لا يعرى ) ش : خبره ، وأشار بهذا إلى أن الدهن ممنوع