تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
شرح
واختلف العلماء في عدة المستحاضة ، فعندنا هي وغيرها سواء ، لأنها إذا كانت صاحبة العادة ردت إلى أيام عادتها ، والمبتدأة والناسية عادتها تعتد بثلاثة أشهر ، وعند الشافعي ، وأحمد ثلاثة أشهر إذا لم يوجد تمييز . وقال مالك : سنة في الطلاق كالوفاة فتسعة أشهر استبراء ، وثلاثة أشهر عدة حرة كانت أو أمة أو كتابية .
البناية شرح الهداية — صفحة 616 | العيني