وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها ، وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة ، فإن تزوجت جاز ، إلا أن تكون حاملا ، وهذا كله عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : عليها وعلى الذمية العدة ، أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم ، وقد بيناه في كتاب النكاح . وقول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها . وأما المهاجرة فوجه قولهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة ، فكذا بسبب التباين ، بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ ،
شرح
[ تزوج الذمية المطلقة من الذمي بلا عدة ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وإذا طلق الذمي فلا عدة عليها ، وكذا ) ش : أي وكذا لا عدة م : ( إذا خرجت الحربية ) ش : من دار الحرب م : ( إلينا ) ش : أي إلى دار الإسلام حال كونها م : ( مسلمة ) ش : والإسلام ليس بشرط في عدم وجوب العدة ، بل الشرط هو الخروج على سبيل المراغمة ، أي المغاصبة ، وعلى نية أن لا تعود إلى دار الحرب أبدا ، يقال فلان راغم قوله ، إذا نابذهم وخرج عنهم ، ذكره التمرتاشي ، وقال : خرج أحد الزوجين إلينا مسلما أو ذميا أو مستأمنا ثم أسلم أو صار ذميا والآخر على حربه ثم فقد زالت الزوجية .
م : ( فإن تزوجت ) ش : أي هذه كمهاجرة إلى دار الإسلام م : ( جاز ) ش : ولا عدة عليها م : ( إلا أن تكون حاملا ) ش : فلا تزوج حتى تضع حملها وعليه نص الحاكم الشهيد في " الكافي " .
وقال الصدر الشهيد في شرح " الجامع الصغير " : وروى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن مع الحبل يجوز نكاح المهاجرة ولكن لا يقربها زوجها ، والصحيح جواب الكتاب يعني لا يجوز تزوجها مع الحبل م : ( وهذا ) ش : أي وهذا المذكور م : ( كله عند أبي حنيفة . وقالا ) ش : أي وقال أبو يوسف ومحمد م : ( عليها ) ش : أي على التي خرجت من دار الحرب م : ( وعلى الذمية ) ش : التي طلقها زوجها م : ( العدة ، أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم ) ش : يعني أن نكاح المحارم فيما بينهم صحيح عنده إذا كان معتقدهم ذلك .
م : ( وقد بيناه في كتاب النكاح ) ش : في باب النكاح أهل الشرك م : ( وقول أبي حنيفة فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها ) ش : يعني قول أبي حنيفة في جواز تزوج الذمية المطلقة من الذمي بلا عدة إنما يجوز إذا كان في اعتقاد أهل الذمة جواز ذلك .
م : ( وأما المهاجرة ) ش : التي هاجرت من دار الحرب إلى دار الإسلام م : ( فوجه قولهما ) ش : في ذلك م : ( أن الفرقة ) ش : بين الزوجين الذميين م : ( لو وقعت بسبب آخر ) ش : كالطلاق م : ( وجبت العدة فكذا ) ش : يجب م : ( بسبب التباين ) ش : من دار الحرب م : ( بخلاف ما إذا هاجر الرجل ) ش : أي الزوج إلى دار الإسلام م : ( وتركها ) ش : في دار الحرب لا تجب العدة عليها بالاتفاق م : ( لعدم التبليغ ) ش : أي لعدم تبليغ حكم الشرع إليها .