تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما وقال محمد لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها ، والمعنى ما ذكرنا ، ونكاح المتعة باطل
شرح
استبرأها ثم زوجها بزوج يجوز وطء الزوج بالإجماع قبل الاستبراء ، ومن المشايخ من قال : لا خلاف بينهم في الحامل . لأن عندهما لا يجب الاستبراء ، ولم يقولا لا يستحب ، وعند محمد يستحب ، وما قاله واجب ، وقال أبو الليث : وقول محمد أقرب إلى الاحتياط ، وبه نأخذ كذا في " جامع المحبوبي " . [ رأى امرأة تزني فتزوجها ] م : ( وكذا ) ش : أي وكذا الحكم مع الخلاف المذكور فيما م : ( إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما ) ش : أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وبه قال الشافعي ومالك . وقال أحمد : لا يجوز إلا بشرط انقضاء العدة بثلاث حيض وتوبتها حتى قال أحمد : لو زنت امرأته لا يطأ الزوج حتى تستعد من الزاني بثلاث حيض عنده ، وقيل يكتفى بحيضة ، وقال أحمد : لا يطأ الجارية الزانية ، وقول قتادة وإسحاق وأبي عبيدة مثل قول أحمد في انقضاء العدة بثلاث حيض والتوبة . وقال ابن حزم في " المحلى " : لا يحل للزانية أن تنكح زانيا ولا عفيفا حتى تتوب ، فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف ، ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب ، وللزاني أن يتزوج كتابية عفيفة . وإن لم يتب ، والزنى الطارئ منهما أو من أحدهما لا يوجب فسخ نكاحهما ، وروي ذلك بإسناد عن علي وابن مسعود والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وابن عمر وعائشة _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - _ . وقال ابن المنذر : وهو قول جابر وطاوس وابن المسيب وابن زيد وعطاء والحسن وعكرمة والزهري والثوري والشافعي ، وإذا تابا حل للزاني أن يتزوج بمن زنى عند الجمهور وعند ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - _ أنها لا تحل للزاني بحال ، ثم لا يفرق بين الزوجين بزنى أحدهما . وعن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما ولا شيء لها ، وعن الحسن مثله ، وعن علي _ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - _ أنه فرق بين امرأة ورجل زنى قبل أن يدخل بها . م : ( وقال محمد : لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها ) ش : وذلك بطريق الاحتياط لاحتمال الشغل بماء الزاني م : ( والمعنى ما ذكرنا ) ش : أي ما ذكرنا من الجانبين في مسألة الجارية [ نكاح المتعة ] م : ( ونكاح المتعة باطل ) ش : ادعى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم المتعة ، وقال الخطابي في
البناية شرح الهداية — صفحة 61 | العيني