تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
منهما جميعا . وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها إتمام العدة الثانية ، وهذا عندنا وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا تتداخلان ، لأن المقصود هو العبادة فإنها عبادة كف عن التزوج والخروج ، فلا تتداخلان كالصومين في يوم واحد . ولنا أن المقصود التعرف على فراغ الرحم ، وقد حصل بالواحدة فتتداخلان ،
شرح
منهما ) ش : أي من العدتين م : ( جميعا ، وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها إتمام العدة الثانية ) ش : هذا الذي ذكره المصنف أعم من أن تكون العدتان من جنس واحد أو من جنسين ، وأعم من أن يكون الواطئ هو الزوج أو غيره ، فهذه أربعة صور : الأولى : أن تكون العدتان من جنس واحد بأن كان الكل حيضا . والثانية : أن يكونا من جنسين ، بأن يكون أحدهما عدة الوفاة . والثالثة : ما ذكرناه ، وهو أن الواطئ هو الزوج . والرابعة : أن يكون الواطئ غير الزوج ، بأن المطلقة تزوجت في عدتها برجل فوطئها الرجل ثم فرق بينهما دفعا للفساد ، فوجب عليها عدة أخرى ، ففي هذه الصور كلها تجب العدتان ، ويتداخلان عندنا . وصورة التداخل ذكرها المصنف بقوله م : ( وهذا عندنا ) ش : أي تداخل العدتين مذهب أصحابنا م : ( وقال الشافعي : لا يتداخلان ) ش : في مذهبه تفصيل ، وهو أن العدتين إذا كانتا من شخص واحد تداخلت إذا اتفقا بأن لم يكن إحبال ، وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراء ، وإن اختلف بأن أحدهما بالحمل ففي تداخلهما وجهان ، أحدهما : التداخل كالمتفقين . والثاني : لا ، وإن كانت العدتان من شخصين لم تتداخل ، ذكره في الوسيط ، وبه قال أحمد . وقالت المالكية : المتفقان في الأقراء والأشهر متداخلان ، إما من واحد أو من شخصين . ولو اختلفا كانت إحداهما بالحمل ينتقضان . وعند الشافعي وأحمد إن كانت إحداهما بالحمل قدمت ثم تعود إلى الأقراء . م : ( لأن المقصود من العدة هو العبادة فإنها ) ش : أي فإن العدة م : ( عبادة كف عن التزوج والخروج ) ش : من البيت والمنع عن الزينة وغيرها في مدة معلومة م : ( فلا تتداخلان كالصومين في يوم واحد ) ش : أي كما لا تداخل في الصوم ، وإنه كف عن إمضاء المفطرات في وقت مقدر ، وهو اليوم ، فلا يتأدى صومان في يوم واحد ، فلا يتداخل فيه ، وكذا في العدة . م : ( ولنا أن المقصود ) ش : من العدة وهو م : ( التعرف عن فراغ الرحم ) ش : في حق ذوات الأقراء م : ( وقد حصل ) ش : المقصود م : ( بالواحدة ) ش : بالعدة الواحدة ، فلا حاجة إلى عدة أخرى م : ( فتتداخلان ) ش : ولا يقال ينبغي أن يكتفى بالحيضة وعدة الموطوءة بالشبهة ونكاح