تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
وإذا مات مولى أم الولد عنها ، أعتقها فعدتها ثلاث حيض ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : حيضة واحدة ، لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء ، ولنا أنها وجبت بزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح ، وأما منافية عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فإنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض . ولو كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما في النكاح . وإذا مات الصغير عن امرأة وبها حبل
شرح
النكاح ، والنعمة في النكاح الصحيح دون الفاسد ، فلذلك اختصت بالصحيح ، ولكن لما كانت فيه جهة النكاح ألحق بالصحيح في اعتبار مدة العدة احتياطا . [ مات مولى أم الولد عنها أو اعتقها ] م : ( وإذا مات مولى أم الولد عنها أو اعتقها فعدتها ثلاث حيض . وقال الشافعي : حيضة واحدة لأنها تجب بزوال ملك اليمين ، فشابهت الاستبراء ) ش : ولهذا لا تختلف بالحياة والوفاة ، وبه قال مالك وأحمد وهو قول عمر وعائشة وابن المسيب وابن سيرين وابن جبير وخلاس وعمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي وإسحاق . وعند الظاهرية لا استبراء على أم الولد لا في العتق ولا في الموت ، وتزوج من شاءت إذا لم تكن حاملا . وقال الأترازي : وقال الشافعي : عدتها حيضة واحدة ، إن كانت ممن تحيض . وإن كانت ممن لا تحيض فشهر . وقال مالك في " الموطأ " : وعدتها حيضة واحدة ، وإذا لم تحض فثلاثة أشهر ، وبه قال أحمد بن حنبل . وقال في " شرح الأقطع " : ومن أصحاب الشافعي من قال : إنه ليس بعدة ، وإنما هو استبراء . م : ( ولنا أنها ) ش : أي العدة م : ( وجبت بزوال الفراش ، فأشبهت عدة النكاح ) ش : يعني إذا طلق أم الولد زوجها ، وهي ممن لا تحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وفيه لا يكتفى بحيضة واحدة م : ( وإما منافية ) ش : أي في الحكم المذكور م : ( عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فإنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض ) ش : هذا غريب ، ولكن روى ابن أبي شيبة في مصنفه ، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم الولد إذا أعتقت أن تعتد بثلاث حيض . وكتب إلى عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فكتب بحسن رأيه . وروى محمد بن الحسن في الأصل عن علي وابن مسعود وإبراهيم أنهم قالوا : عدة أم الولد ثلاث حيض ، فسموه عدة وقدروها بثلاث . وقال الكرخي في " مختصره " : حدثنا الهروي قال : حدثنا محمد بن شجاع قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد الله - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - : عدة أم الولد ثلاث حيض إذا مات عنها سيدها ، وروى الحكم عن علي قال : ثلاث حيض . وعن عطاء ثلاثة قروء . وعن إبراهيم عدة أم الولد ثلاث حيض . م : ( ولو كانت ) ش : أي أم الولد م : ( ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما في النكاح ) ش : يعني كما يجب أن تعتد بثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها . [ مات الصغير عن امرأته وبها حبل فما عدتها ] م : ( وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل