تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
وقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج . وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ثلاث حيض . ومعناه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا ، أما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع .
شرح
فلما فعلت تشوفت للنكاح ، فأنكر ذلك عليها ، فذكر ذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال : إن تفعل فقد حل أجلها " . » قال أبو عيسى : حديث أبي السنابل حديث مشهور ، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم ، وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تعتد بأبعد الأجلين والأول أصح ، انتهى . قلت : اسم أبي السنابل عمرو ، وقيل : حبة ، من المؤلفة قلوبهم ، وسبيعة مصغر سبعة . . . الأسلمية ، واسم زوجها سعد بن خولة ، مات بمكة ، فولدت بعده بنصف شهر . م : ( وقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - : لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج ) ش : هذا رواه مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت ، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت ، وعن مالك رواه الشافعي في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه . والسرير التخت ، المراد منه الذي يغسل عليه الميت . [ طلق امرأته ثلاثا أو واحدة بائنة ثم مات وهي في العدة ] م : ( وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين ) ش : أراد به امرأة الفار ، يعني المريض مرض الموت إذا طلق امرأته ثلاثا أو واحدة بائنة ثم مات وهي في العدة ترث باتفاق أصحابنا . وفي العدة اختلاف بينهم ، أشار إليه بقوله : م : ( وهذا ) ش : أي كون عدتها أبعد الأجلين م : ( عند أبي حنيفة ومحمد ) ش : وأراد بأبعد الأجلين ، أي الأجلين اللذين هما ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشر ، أيهما كان أبعد فتأخذ هي بذلك احتياطا حتى لو أبانها ثم مات تتم أربعة أشهر وعشرة أيام بعد الموت ، وما حاضت في هذه المدة إلا حيضة فعليها حيضتان أخريان . م : ( وقال أبو يوسف : ثلاث حيض ) ش : يعني إذا رأت ثلاث حيض ولم يتم بعد أربعة أشهر وعشرة أيام تنقضي عدتها م : ( ومعناه ) ش : أي معنى الخلاف في أبعد الأجلين م : ( إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا ، أما إذا كان ) ش : أي الطلاق م : ( رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع ) ش : لعدم انقطاع النكاح .