تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ، وهي حرة ممن تحيض ، فعدتها ثلاثة أقراء ،
شرح
فإن بقي الحمل إلى سنتين من يوم طلقها ثبت نسبه ، وتنقضي العدة بوضع الحمل ، وإن جاءت به لأكثر من سنتين بيوم لا يثبت نسبه ، ويحكم بانقضاء العدة بعد ستة أشهر ، وتسترد نفقتها إن كانت قبضتها في قول أبي حنفية ومحمد . وقال أبو يوسف : تنقضي عدتها بوضع الحمل ، وإن لم يثبت نسبه ، وعدة إلى ستين سنة ، وصورته أن ينقطع حيضها بعد الطلاق تصير إلى أن يصير سنها ستين ثم تعتد بثلاثة أشهر ، ثم تزوج ، وكذلك لو اعتدت بقدرين ثم انقطع الحيض تصير إلى أن يصير سنها ستين سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وإن كانت عادة أمها وأخواتها انقطاع الحيض قبل سنة يؤخذ بعادتهن ، وإن كانت عادتهن انقطاع الدم بعد ستين لا يؤخذ بذلك ، ويؤخذ بستين . وعدة إلى شهرين وتسعة وعشرين يوما وثلاث حيض بعدها ، وهي عدة صغيرة طلقها زوجها فمضت ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ما لم تحض ثلاث حيض لا تنقضي عدتها ، أو كانت يائسة فاعتدت بثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ، فما لم تحض ثلاث حيض لا تنقضي عدتها ، وعدة بجميع العمر ، وهي عدة امرأة المفقود ما لم يمت أقران زوجها لا يرفع النكاح ، قال بعضهم : إلى مائة سنة ، وقال بعضهم : إلى مائة وعشرين سنة ، وعدة بثلاث حيض إلا يوما فمات الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر ، وعدة بقرأين إلا يوما وشهرين وخمسة أيام ، وصورته طلق الرجل امرأته الأمة رجعية فاعتدت بقرأين إلا يومين فمات زوجها يلزمها شهران وخمسة أيام . وعدة بثلاث حيض في الحياة والوفاة ، وصورته رجل أعتق أم ولده أو مات عنها أو وطئ امرأة في نكاح فاسد أو شبهة عقد ففرق بينهما أو مات عنها تعتد عنه بثلاثة أقراء ، فإن آيست أم ولده والموطوءة في نكاح فاسد أو شبهة عقد من صغير أو كبير فعدتهن بثلاثة أشهر في الوفاة والحياة جميعا ، كذا ذكره أبو الليث في " خزانة الفقه " . م : ( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا ) ش : قال الكاكي : لم يذكر في بعض النسخ أو رجعيا ولا بد من ذكره ، وقال الأترازي : لم يذكر قوله : أو رجعيا في هذا الموضع في أكثر النسخ ، لأن الطلاق الرجعي مر حكمه ، ومقدار عدته في باب الرجعة م : ( أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ) ش : وهي الفرقة بخيار البلوغ والعتاقة وعدم الكفارة وملك أحد الزوجين صاحبه والفرقة في النكاح الفائت والردة م : ( وهي حرة ) : أي والحال أن المرأة حرة كائنة م : ( ممن تحيض فعدتها ) ش : مبتدأ ، وقوله م : ( ثلاثة أقراء ) ش : خبره والجملة جواب قوله إذا ، ويذكر الدخول في الطلاق بناء على الأصل إذ الأصل في النكاح الدخول ، لأن العدة لا تجب على غير المدخول
البناية شرح الهداية — صفحة 593 | العيني