تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
باب العدة
شرح
[ باب العدة ] [ عدة الحرة ] م : ( باب العدة ) ش : أي هذا باب في بيان أحكام العدة ، ولما كان أثر الفرقة بالطلاق وغيره أعقبها بذكر وجوه التفريق في باب على حدة ، لأن الأثر يعقب المؤثر . والعدة في اللغة أيام أقراء المرأة ، وفي الشريعة تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة متأكدا بالدخول أو الخلوة أو الموت ، وقيل : هي عبارة عن تربص المرأة بعد زوال النكاح أو شبهة ، ويقال عددت الشيء أعده ، أي أحصيته ، قال الله تعالى { وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } [ الطلاق : 1 ] ( الطلاق : الآية 1 ) والعدة بالضم الاستعداد والتهيؤ للأمر ، والعدة أيضا ما أعددته لحوادث الدهر من المال والصلاح ، والعدة بالفتح اسم للمرة من العدد ، وفي " المنافع " العدة بمعنى المعدود ، وسمى زمان التربص بها لأنها تعد الأيام المضروبة عليها في الشرع . وسبب العدة نكاح متأكد بالدخول أو بالموت ، وركنها حرمات ثابتة إلى أجل وهي تكون بشهور وحيض ووضع حمل ، وشرطه الفرقة بطلاق غيره ، وحكمها عدم جواز الغير وأختها وأربع سواها ، وما يجري مجراها ، ومحظوراتها كالزينة والتطيب في المبانة والخروج عن البيت عموما . والعدة على أربع عشر وجها ، عدة بثلاث قروء ، وهي عدة الحر المطلقة ذات الحيض ، وعدة بثلاث أشهر وهي عدة الحرة المطلقة التي لا تحيض صغيرة كانت أو كبيرة ، وعدة بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وهي عدة المتوفى عنها زوجها ، وعدة بشهرين وخمسة أيام ، وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، وعدة بثلاث حيض وأربعة أشهر وعشرة أيام ، هي تتصور في أربع مواضع ، فيمن طلق زوجته الحرة طلاقا بائنا ، وهو مريض ثم مات في عدتها ترث عنه ، أو كانت له امرأتان أو ثلاث أو أربع ، فقال : إحداكن طالق ، فمات قبل البيان يجب على كل واحدة منهن أربعة أشهر وعشر ، فيستكمل فيها ثلاث حيض ، وأم ولد لرجل هي منكوحة لآخر فمات المولى والزوج ، وبين موتها شهران وخمسة أيام ولا يعلم أيهما مات أولا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام فتستكمل فيها ثلاث حيض . وإن لم يعلم أن بين موتها كم كان ولا من مات أولا فعدتها أربعة أشهر وعشر تستكمل فيها ثلاث حيض عند أبي يوسف ومحمد ، وعند أبي حنيفة : عدتها أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها ، وكذلك إن علم أن بين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها بلا خلاف ، وإن مات المولى أولا وهي تحت زوج أو في عدة منه من طلاق رجعي ثم مات الزوج فتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت العدة من طلاق بائن لا تلزمها عدة الوفاة . وعدة بوضع الحمل ، وهي عدة الطلاق والوفاة والعتاق بوضع الحمل إذا كانت حاملا .
البناية شرح الهداية — صفحة 592 | العيني