تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
النكاح ، وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا ، والله أعلم بالصواب .
شرح
النكاح ) ش : أي المقصود الذي شرع النكاح لأجله ، وذلك المقصود هو الوطء لا شرعية النكاح لأجل الوطء م : ( وهذه العيوب غير مخلة به ) ش : أي بالوطء م : ( فافترقا ) ش : أي افترق المقيس وهو الجنون والجذام والبرص والمقيس عليه وهو الجب والعنة . فإن قيل : جعل المصنف الوطء فيما إذا كان بالمرأة من العيوب الخمسة من الثمرات ، ولم يثبت له خيار الفسخ ، وفي مسألة الجب والعنة جعل المقصود المشروع له النكاح ، ويلزم من ذلك أن يكون المقصود المشروع له النكاح ، وأن لا يكون ذلك باعتبار الموضعين ، وهو تحكم . أجيب : بأن هذا السؤال نشأ من تفسير المشروع له النكاح بالوطء ، وليس ذلك بمراده ، وإنما المراد به التمكن ، وهما يخلان به ، بخلاف العيوب الثلاثة ، والله أعلم .