باب العنين وغيره وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة ، فإن وصل إليها فيها ، وإلا فرق بينهما
شرح
[ باب العنين وغيره ]
[ الحكم إذا كان الزوج عنينا ]
م : ( باب العنين وغيره ) ش : أي هذا باب في بيان أحكام العنين . ولما ذكر أحكام الأصحاء المتعلقة بالنكاح والطلاق شرع في بيان أحكام من به مرض له تعلق بالنكاح والطلاق ، لأن حكم من به العوارض بعد ذكر حكم الأصحاء ، والعنين من لا يقدر على إتيان النساء من عن إذا حبس في العنة ، وهي حظيرة الإبل ، أو من عن إذا عرض لأنه يعن يمينا وشمالا ولا يقصد . وقيل سمي العنين عنينا لأن ذكره يسترخي ، فيعن يمينا وشمالا ولا يقصد للمأتى من المرأة ، وجمع العنين عنيين .
وفي " البصائر " يقال : فلان عنين بين العنيين ، ولا يقال بين العنة . وكذا في " المغرب " وغيره .
وفي قاضي خان والمرغيناني العنين من لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة ، ولو كان يصل إلى الثيب دون البكر أو إلى بعض النساء دون البعض ، وذلك لمرض به ، أو لضعف في خلقته أو لكبر سنه أو سحر فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقها ، هكذا ذكره الأسبيجابي وقال : السحر له حقيقة وتأثير عند أهل السنة .
وعند الهندواني يؤتى بطست فيه ماء بارد فيجلس العنين فيه إن كان عضوه يؤول إلى النقصان ويتردى علم أنه لا عن فيه ، وإن كان لا يؤول ولا ينزوي علم أنه عنين . وفي " المغني " العنين العاجز عن الإيلاج مأخوذ من عن ، أي إذا اعترض .
وفي " المحيط " آلة قصيرة لا يمكنه إدخالها داخل الفرج لا حق لها في المطالبة بالتفريق .
وفي " الجواهر " : العنين من لا ينتشر ذكره ، وهو كالأصبع في البدن لا ينقبض ولا ينبسط . قوله : كالمجبوب المقطوع أكثر ذكره والخصي .
م : ( وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة ) ش : أي بعد طلبها ، وابتدأ التأجيل من وقت الخصومة يؤجل سنة ، وعليه فتوى فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، ومالك وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة وسعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة وإبراهيم النخعي وسفيان وعبد الرحمن الأوزاعي وإسحاق لا يؤجل ستة أشهر في العبد . وعنه وروي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وعن مالك يؤجل ستة أشهر في العبد . وعنه وعن ابن المسيب لو كانت حديثة العهد يؤجل خمسة أشهر . وعند عبد الله بن نوفل يؤجل عشرة أشهر .
م : ( فإن وصل إليها فيها ) ش : فلا كلام م : ( وإلا ) ش : أي وإن لم يصل إليها م : ( فرق بينهما