تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي لإقراره بوجود الحد عليه . وحل له أن يتزوجها وهذا عندهما ، لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان ، فارتفع حكمه المنوط به وهو التحريم . وكذلك إن قذف غيرها فحد به لما بينا ، وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها . وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما ، لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا ، فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه . وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا لعدم أهلية الشهادة .
شرح
ش : أي من ذكر نفي الولد ، ألا ترى أنه إذا نفى ولد أم الولد ينتفي به ولا يجري اللعان . وإذا قال لامرأته زنيت يجري اللعان ولا ينتفي الولد . م : ( فإن عاد الزوج وأكذب نفسه ) ش : يعني بعد اللعان م : ( حده القاضي لإقراره بوجود الحد عليه ) ش : حيث قذف محصنته . وفي " المبسوط " : هذا إذا لم يطلقها بائنا بعد القذف ، أما لو كذب نفسه بعد البينونة لا يجب الحد ولا اللعان ، لأن المقصود باللعان التفريق ، ولا يتأتى ذلك بعد البينونة ولا حد عليه ، لأن قذفه كان موجبا للعان التفريق ، ولا يتأتى ذلك بعد البينونة ولا حد عليه ، لأن قذفه كان موجبا للعان والقذف الواحد لا يوجب الحدين م : ( وحل له أن يتزوجها ) . ش : قال الأكمل : هذا تكرار لقوله - وهو خطاب إذا أكذب نفسه عندهما - ويجوز أن يقال ذكر هناك تفريعا ، ونقل هنا لفظ القدوري م : ( وهذا عندهما ) ش : أي جواز حل الزوج بعد اللعان والتكذيب والحد عند أبي حنيفة ومحمد م : ( لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان ، فارتفع حكمه المنوط به ) ش : أي ارتفع اللعان بحكمه المتعلق به م : ( وهو التحريم ) ش : كما ارتفع اللعان . م : ( وكذلك ) ش : أي يحل كذلك م : ( إن قذف غيرها ) ش : أي غير امرأته بعد تفريق القاضي م : ( فحد به ) ش : أي بسبب قذفه م : ( لما بينا ) ش : يريد به قوله لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان ، فارتفع بحكمه المنوط به م : ( وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها ) ش : فإن قيل لما جرى اللعان بينهما علم أنهما زوجان على صفة الإحصان والمرأة والرجل إذا زنيا بعد إحصانهما يرجمان ، فحينئذ كان قوله فحدث معناه رجمت ، فبعد ذلك أن تبقى محلا للزوج . أجيب بأن معنى قوله - حدت - جلدت ، وتصور المسألة أن يتلاعنا بعد التزوج قبل الدخول ، ثم إنها زنت بعد اللعان ، فكان حدها الجلد دون الرجم ، لأنها ليست بمحضة ، لأن من شرط إحصان الرجم الدخول بعد النكاح الصحيح ولم يوجد . م : ( وإذا قذف امرأته وهي صغيرة ) ش : أي والحال أنها صغيرة م : ( أو مجنونة فلا لعان بينهما ، لأنه لا يحد قاذفها ) ش : أي قاذف الصغيرة والمجنونة م : ( لو كان ) ش : أي القاذف م : ( أجنبيا ، فكذا لا يلاعن الزوج صغيرا أو مجنونا لعدم أهلية الشهادة ) ش : واللعان شهادة عندنا ، وبه قال الشافعي . وفي " المدونة " يلاعن بقذف الصغيرة .