وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت قال وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح ، لا يطؤها حتى تضع حملها ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ النكاح فاسد ، وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ، ولأبي يوسف _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل ، وهذا الحمل محترم ، لأنه لا جناية منه ولهذا لم يجز إسقاطه ، ولهما أنها من المحللات بالنص
شرح
ابن منصور : إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأي شيء بقي .
وحكي أن مروان شاور الصحابة فيه ، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما ، وخالفهم زيد ثم رجع إلى قولهم ذكره في " المبسوط " .
م : ( وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت ) ش : أي عدم جواز نكاح المرأة وعدة الرابعة قبل انقضائها عدم جواز الأخت في عدة الأخت ، وقد مر ذلك فيما مضى .
وفي " المبسوط " : لزوج المرتدة أن يتزوج بأختها بعد لحاقها بأهلها قبل انقضاء عدتها ؛ لأنها لا عدة عليها من المسلم لتباين الدارين ، فإن عادت مسلمة لا يضر نكاح الأخت ، لأن العدة لا تعود ، وعند أبي يوسف تعود ، وفي بطلان نكاحها روايتان عنه .
م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح ، ولا يطؤها الزوج حتى تضع حملها ) ش : هذا إذا لم يكن الحمل ثابت النسب م : ( وهذا ) ش : أي جواز النكاح ومنع الوطء إلى حين الوضع م : ( عند أبي حنيفة ومحمد ) ش : وبه قال الشافعي في جواز النكاح ، ولكنه جوز وطأها .
م : ( وقال أبو يوسف : النكاح فاسد ) ش : وبه قال ابن شبرمة وزفر ومالك وأحمد م : ( وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ) ش : ولو كان الحمل من الزنا من الزوج فالنكاح جائز عند الكل ، ويحل له وطؤها وتستحق النفقة عند الكل ذكره في " النوازل " ، وإن كان الزنا من غيره تستحق النفقة عند بعد المشايخ ، ولا تستحق النفقة عند البعض على مذهب أبي حنيفة ومحمد .
م : ( ولأبي يوسف أن الامتناع ) ش : أي امتناع النكاح م : ( في الأصل ) ش : وهو صورة الإجماع يعني فيما إذا كان الحمل ثابتا بالنسب م : ( لحرمة الحمل ) ش : وصيانة عن سقيته ماءه زرع غيره ، فإن الحمل يزداد سمعه وبصره حدة بالوطء .
م : ( وهذا الحمل محترم ، لأنه لا جناية منه ) ش : أي من الحمل م : ( ولهذا ) ش : أي ولعدم الجناية منه م : ( لم يجز إسقاطه ) ش : فيمتنع النكاح ها هنا أيضا . م : ( ولهما ) ش : أي لأبي حنيفة ومحمد م : ( أنها ) ش : أي الحبلى من الزنا م : ( من المحللات بالنص ) ش : وهو قَوْله تَعَالَى : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } [ النساء : 24 ] ( النساء : الآية 24 ) ، وكل من كانت كذلك جاز نكاحها .